تعديل لقواعد الخدمة في الاتحاد العام للتعاون وتنظيماته

      التعليقات على تعديل لقواعد الخدمة في الاتحاد العام للتعاون وتنظيماته مغلقة

عنوان التشريع: تعديل لقواعد الخدمة في الاتحاد العام للتعاون وتنظيماته
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

1 ­ يعدل الحد الادنى والاعلى لعنوان رسام إلى 130 ­ 250 بدلا من 150 ­ 300
2 ­ تضاف العناوين المبينة تفاصيلها أدناه إلى جدول العناوين الملحق بالقواعد.
العنوان المؤهل العلمي أو التحصيل الدراسي مدة الخدمة مقدار الزيادة مقدار الراتب
الادنى للتعيين وصولا للعنوان السنوية
مصور اعدادية ­ 4 110 ­ 250
صحفي أداب/ فرع الصحافة ­ 5 130­ 250