عنوان التشريع: تعديل لقواعد الخدمة في الاتحاد العام للتعاون وتنظيماته
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
1 يعدل الحد الادنى والاعلى لعنوان رسام إلى 130 250 بدلا من 150 300
2 تضاف العناوين المبينة تفاصيلها أدناه إلى جدول العناوين الملحق بالقواعد.
العنوان المؤهل العلمي أو التحصيل الدراسي مدة الخدمة مقدار الزيادة مقدار الراتب
الادنى للتعيين وصولا للعنوان السنوية
مصور اعدادية 4 110 250
صحفي أداب/ فرع الصحافة 5 130 250