تعديل صنف بلدية برطلة الى الصنف الثالث

      التعليقات على تعديل صنف بلدية برطلة الى الصنف الثالث مغلقة

عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية برطلة الى الصنف الثالث
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 11974
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الحادية عشر من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وتنفيذا لاحكام الفقرة (هـ) من نفس المادة أعلاه..
قررنا تعديل صنف بلدية برطلة التابعة لمحافظة نينوى من الصنف الرابع إلى الصنف الثالث.

وزير الحكم المحلي