عنوان التشريع: صادرة عن وزير الزراعة والري بشأن تعديل تعليمات رقم 88/ لسنة 1984
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة سابعا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 178 والمؤرخ في 6/2/1984 أصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
تلغى الفقرة (د) من المادة السابعة من التعليمات 88/ 1984 ويحل محلها ما يأتي :
د في حالة عدم استجابة صاحب المشروع إلى طلب اللجنة باكمال النواقص يعرض الفرع في المحافظة على الوزير طلب فسخ العقد دون أي تعويض ويكون قراره نهائيا.
مادة 2
تلغى المادة العاشرة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
المادة العاشرة :
أ للمستأجر التنازل عن حقوقه والتزاماته بموجب عقد الايجار إلى الغير بموافقة الوزير بالشروط التالية :
1 تعذر استمرار المستأجر باستغلال الارض لاسباب خارجة عن ارادته بتأييد من فرع الزراعة والري في المحافظة.
2 اثبات قدرة المتنازل له على ادارة واستغلال الارض (المشروع) في الغرض الذي استؤجرت من أجله.
3 قيام المستأجر بتسديد كافة الديون المترتبة بذمته عن عقد الايجار وديون المصرف الزراعي التعاوني.
4 يثبت التنازل في أصل العقد باسم المتنازل له ويحل محل المتنازل في كافة حقوقه والتزاماته بموجب عقد الايجار وتعتبر المدة المنقضية من العقد متممة للعقد مع المتنازل له.
5 اعادة تقدير بدل ايجار الارض بعد التنازل.
ب إذا توفى المستأجر تنتقل حقوقه والتزاماته إلى ورثته الشرعيين وعلى هؤلاء أشعار فرع الزراعة والري في المحافظة بذلك وتقديم قسام شرعي بالوفاه واعتماد أحدهم لتمثيلهم لدى دوائر الزراعة والري ويحق لهم نقل حقوقهم والتزاماتهم إلى الغير.
ج تسري أحكام هذه المادة على المستأجر وفق أحكام القانون رقم 115 لسنة 1980 والمتعاقدين وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 220 لسنة 1984 الملغيين.
مادة 3
تعتبر المادة الثانية عشرة من التعليمات فقرة (أ) ويضاف إليها ما يأتي :
ب على الفروع في المحافظات مراقبة تنفيذ المستأجرين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة لالتزاماتهم القانونية والتعاقدية وتنبيه المخالفين لازالة المخالفة خلال مدة شهر فان لم يمتثلوا لذلك توعز باجراء التحقيق في المخالفة بواسطة اللجان المشكلة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثامنة من التعليمات. وعلى اللجان المذكورة تبليغ ذوي العلاقة بالتحقيق واجراء الكشف الموقعي على الارض فان تبين لها وقوع المخالفة وعدم وجود عذر مشروع حال دون ازالتها تصدر قرارها بالغاء التأجير واسترداد الارض دون أي تعويض.
ج لا تكون قرارات اللجان الصادرة وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة نهائية إلا بعد تصديقها من الوزير.
ولذوي العلاقة حق الاعتراض على قرارات اللجان لدى الوزارة خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
مادة 4
تلغى المادة السابعة عشرة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
المادة السابعة عشرة : يجوز اضافة الفضلات المجاورة التي تقل مساحتها عن خمس دونمات للقطع المتعاقد عليها على سبيل الايجار وتستثنى من التمليك.
مادة 5
تلغى التعليمات رقم 93 لسنة 1984 والتعليمات رقم 110 لسنة 1986 والتعليمات رقم 115 لسنة 1987.
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والري