عنوان التشريع: اضافة دولة تايوان الى المجموعة الثانية من جدول مجموعات الاماكن
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 932
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
بناء على موافقة ديون الرئاسة بكتابها المرقم ق/ 27009 في 30/7/1988. واستنادا إلى الصلاحية المخولة إلينا بموجب المادة السادسة من قانون الايفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980 فقد تقرر ما يلي :
1 تضاف دولة تايوان إلى المجموعة الثانية من جدول مجموعات الاماكن الملحق بموجب المادة المشار إليها أعلاه.
3 ينفذ هذا البيان اعتبارا من 3/3/1980 بتاريخ نفاذ القانون أعلاه.
وزير المالية