عنوان التشريع: تصفية الشركة العربية للاستثمارات والانتاج الزراعي والحيواني
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 712
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/1988 ما يلي :
أولا تصفى (الشركة العربية للاستثمارات والانتاج الزراعي والحيواني) وتصادر أموالها المنقولة وغير المنقولة.
ثانيا يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة