سوم منح او تجديد اجازة صيد اسماك

      التعليقات على سوم منح او تجديد اجازة صيد اسماك مغلقة

عنوان التشريع: سوم منح او تجديد اجازة صيد اسماك
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 711
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/1988 ما يلي : ­
أولا ­ تمنح الهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية أو من تخوله الاجازات السنوية التالية وتجديدها لقاء الرسم المؤشر ازاء كل منها :
نوع الاجازة رسم منح الاجازة أو تجديدها
1 ­ اجازة صيد الاسماك
للمحترفين 50 دينارا سنويا
2 ­ اجازة سفينة صيد
بدون محرك 50 دينارا سنويا
3 ­ اجازة سفينة صيد 75 دينارا سنويا وعلى أن بمحرك داخلي أو تزاد الرسوم بمبلغ خارجي لحد قوة 50 دينار واحد عن كل قوة حصان حصان اضافية.
ثانيا ­ يعتبر هذا القرار معدلا للمادة (21) من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976.
ثالثا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة