عنوان التشريع: سوم منح او تجديد اجازة صيد اسماك
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 711
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/1988 ما يلي :
أولا تمنح الهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية أو من تخوله الاجازات السنوية التالية وتجديدها لقاء الرسم المؤشر ازاء كل منها :
نوع الاجازة رسم منح الاجازة أو تجديدها
1 اجازة صيد الاسماك
للمحترفين 50 دينارا سنويا
2 اجازة سفينة صيد
بدون محرك 50 دينارا سنويا
3 اجازة سفينة صيد 75 دينارا سنويا وعلى أن بمحرك داخلي أو تزاد الرسوم بمبلغ خارجي لحد قوة 50 دينار واحد عن كل قوة حصان حصان اضافية.
ثانيا يعتبر هذا القرار معدلا للمادة (21) من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976.
ثالثا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة