عنوان التشريع: تخويل وزير الصحة صلاحية تشغيل اشخاص بصفة اجراء
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 710
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/1988 ما يلي :
أولا يخول وزير الصحة صلاحية تشغيل الاشخاص بصفة اجراء للعمل في رش المبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا بأجور يومية لا تزيد على (/5) خمسة دنانير ولمدة لا تزيد على (40) يوما بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة.
ثانيا يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة