تخويل وزير الصحة صلاحية تشغيل اشخاص بصفة اجراء

      التعليقات على تخويل وزير الصحة صلاحية تشغيل اشخاص بصفة اجراء مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير الصحة صلاحية تشغيل اشخاص بصفة اجراء
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 710
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يخول وزير الصحة صلاحية تشغيل الاشخاص بصفة اجراء للعمل في رش المبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا بأجور يومية لا تزيد على (­/5) خمسة دنانير ولمدة لا تزيد على (40) يوما بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة.
ثانيا ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة