عنوان التشريع: تخويل وزير الدفاع صلاحية شطب مبالغ
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 708
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/1988 ما يلي :
أولا يخول وزير الدفاع صلاحية الشطب على المبالغ التي فقدت أو تفقد في الوحدات العسكرية أثناء المعارك ضد العدو الفارسي الغاشم التي يثبت أن فقدانها لم يكن بسبب الاهمال أو التقصير استثناء من أحكام الفقرة (2) من المادة (44) من قانون أصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 المعدل.
ثانيا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة