عنوان التشريع: الغاء شركة الغاز التابعة لوزارة النفط
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 704
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/1988 ما يلي :
أولا تلغى (شركة توزيع الغاز) التابعة لوزارة النفط وتناط مهامها بـ (شركة توزيع المنتجات النفطية) التابعة للوزارة المذكورة.
ثانيا تنقل حقوق والتزامات الشركة الملغاة بموجب الفقرة (أولا) من هذا القرار وتخصيصاتها المالية إلى (شركة توزيع المنتجات النفطية).
ثالثا يتولى وزير النفط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
رابعا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة