الغاء شركة الغاز التابعة لوزارة النفط

      التعليقات على الغاء شركة الغاز التابعة لوزارة النفط مغلقة

عنوان التشريع: الغاء شركة الغاز التابعة لوزارة النفط
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 704
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تلغى (شركة توزيع الغاز) التابعة لوزارة النفط وتناط مهامها بـ (شركة توزيع المنتجات النفطية) التابعة للوزارة المذكورة.
ثانيا ­ تنقل حقوق والتزامات الشركة الملغاة بموجب الفقرة (أولا) من هذا القرار وتخصيصاتها المالية إلى (شركة توزيع المنتجات النفطية).
ثالثا ­ يتولى وزير النفط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
رابعا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة