عنوان التشريع: السماح بزراعة الرز في كافة الاراضي الزراعية في محافظة القطر
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 703
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/1988 ما يلي :
أولا يسمح بزراعة الرز في كافة الاراضي الزراعية في محافظات القطر.
ثانيا لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
ثالثا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة