السماح بزراعة الرز في كافة الاراضي الزراعية في محافظة القطر

      التعليقات على السماح بزراعة الرز في كافة الاراضي الزراعية في محافظة القطر مغلقة

عنوان التشريع: السماح بزراعة الرز في كافة الاراضي الزراعية في محافظة القطر
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 703
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يسمح بزراعة الرز في كافة الاراضي الزراعية في محافظات القطر.
ثانيا ­ لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
ثالثا ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة