عنوان التشريع: تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 702
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/1988 ما يلي :
أولا يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة على النحو الاتي :
1 تلغى دائرة الرقابة التجارية وتناط مهامها واختصاصاتها بدائرة التخطيط والمتابعة.
2 تلغى الشركة العامة لتجارة المكائن والمعدات وتناط مهامها واختصاصاتها بالشركة العامة لتجارة السيارات وتنقل إليها حقوق والتزامات وتخصيصات الشركة (الملغاة) وتسمى (الشركة العامة لتجارة السيارات) باسم (الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن).
3 تلغى الشركة العامة لتصنيع الحبوب وتناط مهامها واختصاصاتها بالشركة العامة لتجارة الحبوب وتنقل اليها حقوق والتزامات وتخصيصات الشركة (الملغاة) وتسمى (الشركة العامة لتجارة الحبوب) باسم (الشركة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب).
4 تلغى الشركة العامة التجارية العراقية وتناط مهامها واختصاصاتها بالشركة العامة للاسواق المركزية، كما تنقل إليها حقوق والتزامات وتخصيصات الشركة (الملغاة).
5 تدمج الشركة العامة للمعارض العراقية بالشركة العامة للاستيراد والتصدير، وتسمى الشركة الناتجة عن الدمج باسم (الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية) وتنقل اليها مهام وحقوق والتزامات وتخصيصات الشركتين المدمجتين.
ثانيا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة