عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الكيماويين رقم 43/ لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون نقابة الكيمياويين رقم 43 لسنة 1970 ويحل محلها ما يأتي :
1 يكون الانتماء إلى النقابة اختياريا بطلب يقدم إلى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة، وعلى المجلس أن يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله في النقابة وإذا انقضت المدة دون أن يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا.
مادة 2
تلغى الفقرة (3) من المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
3 أ يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة من لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة.
ب يمنع من الاشتراك بكافة أنشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان إلى حين تسديد تلك الالتزامات.
مادة 3
تلغى الفقرة (1 ب) من المادة الثانية والعشرين والفقرة (3) من المادة الثالثة والعشرين والمادتان الثلاثون والحادية والثلاثون من القانون.
مادة 4
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (9) لسنة 1988.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة