عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المعليمن في الجمهورية العراقية رقم 142/ لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة (7) من قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية رقم 142 لسنة 1978 ويحل محلها ما يأتي :
المادة (7) : يكون الانتساب إلى النقابة اختياريا للمذكورين في المادة (5) من القانون.
مادة 2
تلغى المادة (8) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة (8) : لا يفقد أعضاء النقابة الذين يكون انتسابهم إليها اختياريا عضويتهم فيها بنتيجة احالتهم على التقاعد ما لم يكن التخلي عن العضوية قد تم باختيارهم.
مادة 3
يلغى البند (أولا/أ) من المادة (25) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أولا أ بدل الانتساب وقدره ديناران.
مادة 4
يلغى البند (أولا) من المادة (26) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أولا يسدد أعضاء النقابة بدلات الانتساب والاشتراك من قبلهم مباشرة في الاوقات المقررة إلى أمانة الصندوق المركزي للنقابة أو أحد فروع النقابة في المحافظة.
مادة 5
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (9) لسنة 1988.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة