قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (46) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (46) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (46) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة (3) من قانون نقابة أطباء الاسنان رقم (46) لسنة 1987 ويحل محلها ما يأتي :
المادة (3) يكون الانتماء لنقابة أطباء الاسنان اختياريا.

مادة 2
تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ثانيا ­ لا يحق للعضو أن يحمل لقب (اختصاصي) في أي فرع من فروع طب الاسنان إلا بعد حصوله على هذا اللقب أصوليا من الجهة المختصة.

مادة 3
تلغى الفقرة (ج) من البند (أولا) من المادة (19) والفقرة (رابعا) من المادة (25) والمادة (34) من القانون.

مادة 4
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (9) لسنة 1988.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة