عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة (3) من قانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984 ويحل محلها ما يأتي :
المادة (3) : يكون الانتماء لنقابة الاطباء اختياريا.
مادة 2
تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة (8) ويحل محلها ما يأتي :
ثانيا لا يحق للعضو أن يحمل لقب (اختصاصي) في أي فرع من فروع الطب إلا بعد حصوله على هذا اللقب أصوليا من الجهة المختصة.
مادة 3
يلغى البند (أولا/ح) من المادة (20) والفقرة (رابعا) من المادة (24) والمادة (33) من القانون.
مادة 4
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (9) لسنة 1988.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة