قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965

      التعليقات على قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الاولى من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
المادة الاولى : يكون الانتماء إلى نقابة المحامين اختياريا لمن يريد ممارسة المحاماة وذلك بتسجيل أسمه في جدول المحامين.

مادة 2
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (9) لسنة 1988.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة