عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الاولى من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
المادة الاولى : يكون الانتماء إلى نقابة المحامين اختياريا لمن يريد ممارسة المحاماة وذلك بتسجيل أسمه في جدول المحامين.
مادة 2
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (9) لسنة 1988.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة