قانون تعديل قانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968

      التعليقات على قانون تعديل قانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968 ويحل محلها ما يأتي :
1 ­ يكون الانتماء إلى النقابة اختياريا بطلب يقدم إلى المجلس مرفقا وبالوثائق اللازمة وعلى المجلس أن يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا انقضت المدة دون أن يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.

مادة 2
تلغى الفقرة (3) من المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
3 ­ أ ­ يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة.
ب ­ يمنع من الاشتراك بكافة أنشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان إلى حين تسديد تلك الالتزامات.

مادة 3
تلغى الفقرة (3) من المادة الثالثة والعشرين والمادتان الثلاثون والحادية والثلاثون من القانون.

مادة 4
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (9) لسنة 1988.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة