عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون نقابة الفنانيين العراقيين رقم 129 لسنة 1969 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
1 يكون الانتماء إلى النقابة اختياريا بطلب يقدم إلى المجلس مرفقا وبالوثائق اللازمة وعلى المجلس أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض وإذا انقضت المدة دون أن يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.
مادة 2
تلغى الفقرة (3) من المادة الثانية والعشرين والمواد السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون من القانون.
مادة 3
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (9) لسنة 1988.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة