عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي :
1 يكون الانتماء إلى النقابة اختياريا بطلب يقدم إلى المجلس مرفقا باستمارة الانتساب والوثائق اللازمة وعلى المجلس أن يبت في الطلب خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض وإذا انقضت المدة دون أن يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.
مادة 2
تلغى الفقرتان (3) و (4) من المادة السادسة والعشرين والمادة السادسة والثلاثين من القانون.
مادة 3
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (9) لسنة 1988.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة