عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم (59) لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة (5) من قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم (59) لسنة 1984 ويحل محلها ما يأتي :
المادة (5) : يكون الانتماء إلى اتحاد المقاولين اختياريا لكل مقاول يعمل في حقل المقاولات داخل القطر وتعين شروط الانتماء في النظام الداخلي.
مادة 2
تلغى المادة (16) من القانون والفقرة (20) من المادة (24) من النظام الداخلي لاتحاد المقاولين العراقيين. التاسعة عشرة من القانون.
مدة 3
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (9) لسنة 1988.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة