عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
ة 1
تلغى المادة الثالثة من قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين
رقم (137) لسنة 1981 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثالثة : يكون الانتماء إلى الاتحاد اختياريا لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون.
مادة 2
تلغى الفقرة (أولا/ج) من المادة التاسعة عشرة من القانون.
مادة 3
تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ثانيا يسدد عضو الاتحاد بدل الانتماء وبدل الاشتراك بمعدل نصف دينار إلى مركز الاتحاد أو أحد فروعه مباشرة.
مادة 4
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (9) لسنة 1988.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة