عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (210) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الحادية والثلاثون من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (210) لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الحادية والثلاثون : يكون الانتماء لنقابة الاطباء البيطريين اختياريا.
مادة 2
تلغى المادة الابعون من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الاربعون : لا يحق للعضو أن يحمل لقب اختصاصي في فرع من فروع الطب البيطري إلا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.
مادة 3
تلغى المادة التاسعة والاربعون من القانون.
مادة 4
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (9) لسنة 1988.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة