قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969

      التعليقات على قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة الثامنة من قانون نقابة المحاسبين المدققين رقم (185) لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي :
1 ­ يكون الانتساب إلى النقابة اختياريا بطلب يقدم إلى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة وعلى المجلس اتخاذ قرار بشأنه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله وإذا انقضت المدة دون أن يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.

مادة 2
تلغى الفقرة (3) من المادة التاسعة والعشرين والمادة السادسة والمادة الثلاثون من القانون.

مادة 3
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (9) لسنة 1988.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة