عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الثلاثون من قانون نقابة الصيادلة رقم 112 لسنة 1966.
مادة 2
تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الاربعون : يكون الانتماء لنقابة الصيادلة اختياريا.
مادة 3
«ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (9) لسنة 1988.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة