عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المهندسين رقم (51) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى البند (أولا) من المادة (6) من قانون نقابة المهندسين رقم 51 لسنة 1979 ويحل محلها ما يأتي :
أولا يكون الانتساب إلى النقابة اختياريا بطلب يقدم اليها مرفقا بالوثائق اللازمة وعلى المجلس أن يتخذ قرارا بشأنه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا انقضت المدة دون أن يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا.
المادة الثانية : يلغى البند (أولا/ش) من المادة (19) والمادة (37) والبند(أولا/ج) من المادة (47) والمادة (49) من القانون.
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (9) لسنة 1988
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة