قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988

      التعليقات على قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

الباب الاول
التعاريف والمصطلحات

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاءها :
1 ­ الوزارة ­ وزاة الصناعة والتصنيع العسكري.
2 ­ الوزير ­ وزير الصناعة والتصنيع العسكري.
3 ­ المنشأة ­ المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني.
4 ­ المدير العام ­ مدير عام المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني.
5 ­ الاستثمار المعدني ­ كل عمل يهدف إلى استثمار المواد المنجمية والمقلعية في حالتها الطبيعية أو بعد المعالجة.
6 ­ المستثمر ­ الجهة المخولة بموجب هذا القانون باستثمار المواد المقلعية أو المنجمية.
7 ­ المقلع ­ المكمن الطبيعي المستثمر الذي يحتوي على الصخور والمواد المقلعية كالرخام والجبس والحصى والاحجار الكلسية أو الرملية والصوان والطين والرمل والاتربة وسواها من المواد التي تستعمل لاغراض الصناعة أو البناء سواء كانت على سطح الارض أو في باطنها أو في المياه الاقليمية أو تحتها.
8 ­ المنجم ­ المكمن الطبيعي المستثمر الذي يحتوي على الخامات المعدنية مثل الحديد والفوسفات الاملاح والكبريت والاطيان الصناعية أو أية خامات معدنية تستعمل لاغراض الصناعة سواء كانت على سطح الارض أو في باطنها أو في المياه الاقليمية أو تحتها.

مادة 2
1 ­ تتولى المنشأة مسؤولية الاشراف على تطبيق هذا القانون ومراقبة استثمار المقالع والمناجم في جميع أنحاء القطر وجمع وتبويب وتوثيق المعلومات الخاصة بهذه الفعاليات لأغراض تشجيع وترشيد وتوجيه الاستثمار بما يكفل الحفاظ على الثروة المعدنية وحماية البيئة.
2 ­ تشكل في المنشأة لجنة دائمية تتولى تحديد الاراضي التي تصلح للاستثمار كمقالع، من المدير العام رئيسا وعضوية ممثلين عن الوزارات التالية :­
أ ­ وزارة الدفاع.
ب ­ وزارة التخطيط.
ج ­ وزارة الحكم المحلي.
د ­ وزارة الزراعة والري.
هـ ­ وزارة الصحة.
و ­ وزارة النفط.
ز ­ وزارة الثقافة والاعلام.
ح ­ وزارة الاسكان والتعمير.
ط ­ وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
ي ­ وزارة النقل والمواصلات.
تكون اجتماعاتها دورية مرة في السنة في الاقل أو بناء على طلب احدى الجهات الممثلة في أعلاه.

الباب الثاني
المحرمات

مادة 3
لا يجوز تخصيص الاراضي التالية للاستثمار المعدني : ­
1 ­ المنطقة التي تشمل موقعا مقدسا أو مقبرة عامة أو تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه إلا بموافقة الجهات المختصة على ذلك الموقع ويعتبر موقعا مقدسا كل مكان أو بناء ديني تشرف عليه جهة دينية معترف بها.
2 ­ المنطقة التي تحتوي على موقع تاريخي أو تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه إلا بموافقة الجهات المختصة، ويعتبر موقعا تاريخيا كل مكان يعلن أنه تاريخي وفق أحكام قانون الاثار.
3 ­ أراضي المشاريع الزراعية والغابات ومواقع السدود والخزانات ومواضع الانفاق والجدوال الرئيسة التي تتصل بها إلا بموافقة الجهات المختصة مع مراعاة الشروط التي تفرض لحماية الانتاج الزراعي والتعويض عن الاضرار التي تلحق بها.
4 ­ الارض الواقعة داخل وخارج حدود البلدية للمدن إلا بموجب المحددات الخاصة بمواقع المقالع والمناجم التي يصدرها مجلس حماية البيئة.
5 ­ الاراضي المخصصة أو التي يحتفظ بها :
أ ­ لخط حديدي وبمسافة تقل عن خمسمائة متر من كل جانب.
ب ­ لطريق عام وبمسافة تقل عن ألف متر من كل جانب.
ج ­ للجسور وبمسافة تقل عن ألف وخمسمائة متر منها.
يستثنى من ذلك ما تحصل عليه موافقة الجهات المختصة.
6 ­ الارض التي تعود إلى الجهات العسكرية أو لها أهمية عسكرية خاصة إلا بموافقتها.
7 ­ حقول النفط والغاز والاراضي التي تبعد عن خطوط أنابيب النفط والمنتوجات النفطية والغاز بمسافة تقل عن خمسمائة متر إلا بموافقة الجهات المختصة.
8 ­ مواقع المصانع ودوائر القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والخاص إلا بموافقة الجهات ذات العلاقة.
9 ­ الارض التي تبعد عن خطوط نقل القدرة الكهربائية بمسافة تقل عن ألف متر إلا بموافقة الجهات المختصة.
10 ­ الارض التي تبعد عن خطوط القابلوات المحورية بمسافة تقل عن خمسمائة متر إلابموافقة الجهات المختصة.

المحتوى 1
الباب الثالث
استثمار الاراضي المخصصة للمقالع والمناجم

مادة 4
1 ­ تعتبر المواد المقلعية والمنجمية ملكا للدولة ويتم استيفاء بدلات الاستثمار عنها من قبل المنشأة.
2 ­ للوزير أو من يخوله تخصيص مساحات معينة من الاراضي لدوائر القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط لاستثمارها كمقالع لاغراض المشاريع والاعمال الخاصة بها بدون بدل أو ببدل مناسب ولمدة محدودة وبشروط خاصة يتفق عليها بما في ذلك كيفية التصرف بالمنتجات العرضية.
3 ­ للمنشأة أو من تخوله التعاقد مع القطاع الخاص (أفراد أو شركات) لاستثمار الاراضي كمقالع ضمن مساحات محددة تثبتها المنشأة وفق ضوابط فنية لكل حالة وحسب طبيعة المواد المراد استثمارها.
4 ­ للمنشأة التعاقد مع الشركات غير العراقية المتعاقدة مع جهة عراقية على استثمار المقالع على أن يكون طلبها معززا بطلب من تلك الجهات يؤيد ذلك ويبين كمية ونوعية المواد المقلعية المطلوب التعاقد على استثمارها.
5 ­ لا يجوز لأية جهة مستثمرة أو تجيز أو تتعاقد من الباطن على استثمار مقلع أو منجم ضمن المساحة المخصصة لها للاستثمار إلا بعد استحصال موافقة الوزير أو من يخوله وبخلافه تطبق أحكام الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة بالنسبة لكافة المستثمرين اضافة إلى تطبيق أحكام المادة العاشرة فقرة (1) (البند ­ ي) بالنسبة للقطاع الخاص.
6 ­ تتولى المنشأة أو من تخوله من القطاع الاشتراكي أو المختلط وبموافقة الوزير استثمار المناجم في كافة أنحاء القطر استثمارا مباشرا.
7 ­ للمنشأة بموافقة الوزير في حالة تعذر قيامها أو من تخوله بالاستثمار المباشر التعاقد مع الغير من القطاع الخاص لاستثمار معدن ضمن مساحات وضوابط محددة.

مادة 5
1 ­ تعتبر الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف المستثمرة كمقالع قبل نفاذ هذا القانون منحلة من تاريخ نفاذه وتتولى المحافظة بعد التثبت من استثمار الارض كمقلع بواسطة لجنة خاصة تشكلها لهذا الغرض تقرير انحلالها واشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة لتبديل سجل الارض وفقا لذلك فإذا كان الاستثمار ينصب على جزء من الارض المثقلة بحق التصرف تنظم المحافظة مرتسما بالجزء المذكور واعتباره منحلا دون سائر الارض وتشعر دائرة التسجيل العقاري بذلك.
2 ­ تعتبر الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف منحلة إذا اتخذت كمقلع بدون عقد استثمار بعد نفاذ هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة الرابعة عشرة منه.
3 ­ تسري أحكام الفقرة (4) من المادة التاسعة من هذا القانون على المنشآت المقامة على الاراضي التي يتقرر انحلالها.

مادة 6
للمنشأة عند الاقتضاءوضع اليد على أية أرض خارج المحرمات تثبت صلاحيتها للاستثمار كمقالع أو مناجم، بعد تنظيم محضر من قبل لجنة تؤلفها لهذا الغرض تدون فيه أوصاف الارض وما عليها من منشآت ثابتة ومغروسات وبيان وضعها الراهن على أن تتخذ الاجراءات القانونية لتخصيصها أو استملاكها أو اطفاء الحقوق التصرفية وفقا للقوانين المرعية خلال سنة واحدة من تاريخ قرار المنشأة بوضع اليد.

مادة 7
يخضع استثمار الاراضي المملوكة ملكا صرفا أو الموقوفة وقفا صحيحا كمقالع لاجازة سنوية اجازة لمدة تزيد على ذلك لبعض المشاريع التنموية وفق نوع المواد المستثمرة وطبيعة الاستثمار بعد موافقة الجهات المعنية.

مادة 8
ينتهى نفاذ الاجازة أو عقد استثمار المقلع عند انتهاء المدة المقررة لهما ما لهما يتم تجديدهما بموجب أحكام هذا القانون أو عند نضوب المادة المستثمرة ضمن المساحة المخصصة للاستثمار.

مادة 9
على المستثمر الالتزام بما يلي :
1 ­ وضع علامات في أركان المقلع أو المنجم بعد تثبيت مساحته من قبل المساح المختص والحفاظ عليها طيلة فترة نفاذ العقد أو الاجازة وعدم استثمار أية مساحة الموقع المحدد له.
2 ­ اشعار المنشأة بتقرير فصلي بالكميات المستخرجة شهريا وتقديم المعلومات اللازمة حول متغيرات المقلع أو المنجم الجيولوجية والانتاجية لغرض التوثيق والمتابعة.
3 ­ الاصلاح التدريجي لارضية المقلع أو المنجم عند نضوب المادة المستخرجة كتسوية الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وذلك خلال عملية الاستثمار على أن لا تقل المساحة المستصلحة عن (50%) من المساحة التي يتم استغلالها في أي وقت خلال مدة الاستثمار.
4 ­ رفع جميع الاجهزة والمنشآت والمكائن والالات وأتمام اصلاح الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وفق توجيهات المنشأة خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء العقد أو الاجازة، وبعكسه تتولى المنشأة أو من تخوله ذلك وتعتبر التأمينات المستوفاة بموجب الفقرة (6) من المادة الحادية عشر من هذا القانون ايرادا نهائيا للجهة المنفذة.
5 ­ تسليم المقلع إلى المنشأة أو من تخوله مع المواد المستخرجة المتبقية فيه إذا لم يقم المستثمر بنقلها خلال مدة شهر واحد من تاريخ انتهاء مدة العقد أو الاجازة وفق التعليمات التي تصدرها المنشأة.
6 ­ تأمين العناصر الفنية المختصة (جيولوجي أو مهندس مناجم) اللازمة لضمان حسن استثمار المقلع أو المنجم وانتاج مواد مطابقة للمواصفات النافذة واعداد التقارير الفصلية المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

المحتوى 2
مادة 10
1 ­ لمدير عام المنشأة أو من يخوله الغاء الاجازة أو فسخ عقد الاستثمار في الحالات التالية :­
أ ­ إذا أخل المستثمر بشروط الاجازة أو العقد أو لم يلتزم بالقانون أو التعليمات الصادرة بموجبه.
ب ­ إذا لم يباشر المستثمر بالاستثمار دون عذر مشروع خلال مدة (3) أشهر من تاريخ صدور الاجازة أو التعاقد.
ج ­ إذا طلب المستثمر تحريريا الغاء الاجازة أو العقد.
د ­ إذا لم يقدم المستثمر التقارير الفصلية المشار اليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة.
هـ ­ إذا لم يلتزم المستثمر بنص الفقرة (6) من المادة التاسعة.
و ­ إذا لم يلتزم المستثمر بالمواصفات الفنية المطلوبة للمواد المنتجة.
ز ­ إذا جرى الاستثمار بشكل مضر بالمصلحة العامة.
ح ­ إذا تعاقد المستثمر من الباطن مع جهة غير مخولة لاستثمار المساحة المخصصة له.
ط ­ إذا تحقق النفع العام في ذلك بقرار يصادق عليه الوزير.
2 ­ ليس للمستثمر الملغاة اجازته أو المفسوخ عقده في الحالات المذكورة في هذه المادة باستثناء البند (ط) المطالبة بأي تعويض عن ذلك.
3 ­ يحق لمن الغيت اجازته أو فسخ عقده وفقا للفقرة (1) من هذه المادة باستثناء البندين (ج، ط) الاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الغاء الاجازة أو فسخ العقد ويكون قرار الوزير بذلك قطعيا.
4 ­ تطبق أحكام الفقرات (3،4،5) من المادة التاسعة من هذا القانون عند الغاء الاجازة أو فسخ العقد.
5 ­ يلغى طلب الاستثمار إذا تلكأ صاحبه بانجاز المعاملة خلال مدة (أربعة أشهر) من تاريخ تقديم الطلب وبدون عذر مشروع

الباب الرابع
الرسوم والبدلات

مادة 11
1 ­ يستوفى مبلغ 50 دينارا عن الاجازة السنوية إذا كان المقلع في الاراضي المملوكة ملكا صرفا أو الموقوفة وقفا صحيحا.
2 ­ تستوفى الرسوم التالية عن استثمار المقالع في الاراضي المملوكة للدولة :
أ ­ 50 دينارا عن كل طلب استثمار مقلع أو طلب تجديد عقده سنويا.
ب ­ 200 دينار عند التعاقد على استثمار المقلع أو تجديده سنويا.
3 ­ يستوفى كامل بدل الاستثمار للمقالع في الاراضي المملوكة للدولة وللاراضي المملوكة ملكا صرفا أو الموقوفة وقفا صحيحا والتي يتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها المنشأة.
4 ­ عند الطلب من المنشأة اجراء أعمال التحري والتنقيب يتم التعاقد ويحدد الكلف وفق طبيعة الترسيب والظروف الجيولوجية وحجم الاعمال المطلوبة.
5 ­ يستوفى مبلغ اضافي 5% من المبالغ المترتبة بذمة المتجاوزين وتدفع لاعضاء اللجنة الخاصة بتثبيت التجاوز وفق التعليمات التي تصدرها المنشأة.
6 ­ تستوفى تأمينات نقدية أو كفالة مصرفية مساوية لمبلغ بدل المثل المستوفى عند اصدار الاجازة أو عقد الاستثمار عن كل دونم أو جزء من دونم وفق الحالة ويستثنى من ذلك دوائر القطاع الاشتراكي والمختلط.
7 ­ تستوفى أجور الكشف الموقعي عن كل مقلع وبموجب تعليمات تصدرها المنشأة.
8 ­ تستوفى المنشأة حصتها البالغة (30%) من صافي عائدات الرسوم وبدلات الاستثمار والتجاوزات.
9 ­ تحدد الرسوم وبدلات الاستثمار للمناجم بعقود خاصة تنظمها المنشأة لكل حالة.

مادة 12
تستوفى المنشأة قيمة التقارير والمعلومات والاعمال الجيولوجية الخاصة بالترسبات المعدنية المنوي استثمارها كمناجم من الجهات المستثمرة وتحدد مبالغها ضمن عقود يتم الاتفاق عليها.

الباب الخامس
العقوبات

مادة 13
يستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 ضعف بدل مثل الكميات المرفوعة تجاوزا خلافا لاحكام هذا القانون ويتم تقدير البدل من قبل لجنة يؤلفها المدير العام للمنشأة أو من يخوله ويكون قرارها قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ويعتبر قرار الوزير بذلك قطعيا.

مادة 14
مع عدم الاخلال بحكم المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون :
1 ­ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالاستثمار المعدني دون الحصول على عقد استثمار أو اجازة.
2 ­ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على (3) سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من ارتكب أحد الافعال التالية :­
أ ­ الحيلولة دون قيام المخولين بالاستثمار استعمال حقهم القانوني بذلك.
ب ­ الحيلولة دون قيام الجهة المختصة في المنشأة أو من تخوله رسميا بواجباتهم بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
ج ­ الاستثمار المعدني خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.

المحتوى 3
مادة 15
يكتسب أمين بغداد والمحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة جراء تنفيذ هذا القانون.

الباب السادس
أحكام عامة

مادة 16
استثناء من أحكام هذا القانون تبقى اجازات وعقود استثمار المقالع المبرمة قبل نفاذ هذا القانون نافذة إلى حين انتهاء مدتها.

مادة 17
لا يجوز تصدير أية مادة تستخرج من المقالع أو المناجم إلى خارج القطر إلا بموافقة المنشأة ووفق القواعد التي تضعها مع مراعاة أحكام القوانين النافذة.

مادة 18
تصدر المنشأة الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بالنسبة لاستثمار الاراضي كمقالع ومناجم وشروط الاجازة وعقد الاستمثار وكيفية استثمار الارض من قبل المستثمرين وبيع مواد المقالع ومسك السجلات المقتضية لذلك وكيفية مراقبة أعمال الاستثمار.

مادة 19
للمنشأة عند ثبوت أهمية أو ندرة أو خصوصية المواد المنجمية أو المقلعية أن تحدد قسما منها في مساحات يحرم استغلالها احتياطيا قوميا للمستقبل.

مادة 20
1 ­ يلغى قانون استثمار المقالع المرقم 139 لسنة 1981.
2 ­ يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون المذكور بالفقرة (1) من هذه المادة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين اصدار أنظمة وتعليمات جديدة.

مادة 21
تتولى السلطات الادارية والمالية كل حسب اختصاصها التعاون مع المنشأة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 22
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث أن أحكام قانون استثمار المقالع رقم 139 لسنة 1981 لم تعد مواكبة للتغيرات الهيكلية في القطاع الصناعي بشكل عام وافتقارها لأحكام تنظيم استثمار المناجم، ولغرض التأكيد على تطبيق السبل العلمية والرقابة الرشيدة وذلك بتأمين حسن عمليات الاستثمار المعدني بالاستغلال الامثل والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وضمان النوعية، وبغية تنشيط الصناعات الاستخراجية والتحويلية في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص ولتبسيط الاجراءات وتوضيحها وازالة المعوقات القانونية وتأمين حقوق الدولة في الموارد المعدنية الطبيعية.
فقد شرع هذا القانون.