عنوان التشريع: قانون جامعة صدام للهندسة والعلوم رقم (126) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
أولا تؤسس بموجب هذا القانون جامعة علمية خاصة في بغداد باسم (جامعة صدام للهندسة والعلوم) ويعبر عنها ف ما يلي بالجامعة.
ثانيا للجامعة والكليات المرتبطة بها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية القانونية الكاملة لتحقيق أهدافها.
مادة 2
تسعى الجامعة إلى تحقيق الاهداف التالية :
أولا توفير قاعدة علمية رفيعة المستوى تزدهر فيها قابليات الابداع والابتكار ويسمو فيها العقل المستوعب والمعتمد لفكر الرئيس القائد نهجا ونظاما تأمينا لامتلاك ناصية العلم ومفاتيح المعرفة لاعداد علماء ومختصين في الهندسة والعلوم يسهمون في صنع التطور الحضاري المستقبلي للعراق وبما يعبر عن أهدافه الوطنية وأهداف أمتنا العربية المجيدة ومسيرتها التاريخية ودورها الانساني.
ثانيا بناء علاقات علمية وثيقة مع الجامعات ومراكز البحوث المتطورة في مختلف أنحاد العالم تحقيقا للمنفعة المتبادلة من خلال تبادل المعلومات، والاطلاع العلمي والتدريس والتدريب والبحوث المشتركة بوسائل وصيغ متقدمة تحقق الحصول على النتائج المرجوة بفترات زمنية قياسية.
ثالثا تقديم المعونة العلمية للجامعات العراقية الاخرى بعد استكمال احتياجات الجامعة وتطورها.
مادة 3
أولا تشكل هيئة باسم هيئة الامناء وتتكون من :
أ رئيس هيئة الامناء ويعين بمرسوم جمهورية ويعبر عن رئيس هيئة الامناء فيما بعد ولاغراض هذا القانون بـ (رئيس الهيئة) وهو المسؤول عن الجامعة والموجة لسياستها ومسيرتها وأنشطتها، وتصدر عنه تنفذ بأشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بأهداف ومهام الجامعة وسائر شؤونها المالية والادارية والتنظيمية، وله أن يخول بعض صلاحياته إلى رئيس الجامعة ولأي من المسؤولين في الجامعة ما عدا الصلاحيات الممنوحة له شخصيا.
ب ثمانية أعضاء استشاريين من القادة الاداريين المبرزين أو من حملة شهادة الدكتوراه ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتم ترشيحهم من رئيس الهيئة ولا يكون بينهم وزير في الدولة.
ثانيا يعين رئيس الهيئة نائبا للرئيس وأمينا عاما للهيئة من بين أعضائه.
ثالثا تجتمع هيئة الامناء بدعوة من رئيس الهيئة مرتين في السنة في الاقل.
رابعا تتولى هيئة الامناء الاشراف العام على الجامعة والنظر في سياستها ومستواها العلمي وما إذا كان مسيرها بالاتجاهات الصحيحة المرسومة لها وتقديم الرأي والمشورة في هذا المجال وفيما يعرضه رئيس الهيئة من أمور تخص الجامعة وتصدر القرارات باسم رئيس الهيئة شخصيا.
مادة 4
أولا يشكل في الجامعة مجلس الجامعة ويمثل الهيئة العلمية والادارية العليا التالية لهيئة الامناء يتألف مجلس الجامعة من :
أ رئيس الجامعة رئيسا.
ب العمداء أعضاء.
ج عضوين من الهيئة التدريسية ينتخبان من قبل رئيس الجامعة والعمداء.
ثانيا ينعقد مجلس الجامعة في اجتماع دوري مرة واحدة في الاقل في كل شهر، ولرئيس الجامعة أن يدعو إلى اجتماع استثنائي عند الضرورة ويتم نصاب المجلس بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
ثالثا يرفع مجلس الجامعة محضر اجتماعه خلال اسبوع من تاريخ انعقاده إلى رئيس هيئة الامناء الذي يتخذ القرار النهائي فيما ورد فيه من توصيات ومقترحات خلال اسبوعين من تاريخ وروده اليه.
رابعا يمارس مجلس الجامعة الاختصاصات التالية :
أ تنفيذ سياسة الجامعة العلمية والتربوية والادارية والمالية.
ب التوصية بخطة القبول للدراسات الاولية والعليا في الجامعة.
ج اقرار خطة البحث العلمي في الجامعة.
د التوصية بخطة توفير مستلزمات التعليم والبحث لمنتسبي الجامعة.
هـ التوصية بخطة لفتح الاقسام العلمية والمكاتب أو الغائها.
و اقرار المناهج الدراسية واحداث التغيير فيها حسب متطلبات التطور العلمي.
ز التوصية بالتعاقد مع أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين والفنيين من العراقيين والعرب والاجانب.
ح اقرار الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وفق قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 أ ما يحل محله.
ط منح الشهادات والدرجات العلمية.
ي التوصية بالتعليمات الامتحانية والانضباطية التي تنظم شؤون الطلبة.
ك اقتراح خطة العلاقات الثنائية مع الجامعات والمؤسسات العلمية في الدول الاخرى وتنفيذها بعد اقرارها.
ل التوصية بالايفادات لأي من منتسبي الجامعة داخل وخارج القطر.
م التوصية بمقدار الاجور السنوية التي تستوفيها الجامعة من الطالب.
ن أية أمور أخرى تحال اليه من رئيس هيئة الامناء.
خامسا لمجلس الجامعة تخويل بعض صلاحياته إلى رئيس الجامعة.
سادسا يعين رئيس الجامعة بقرار من رئي هيئة الامناء بعد موافقة الرئاسة ويشترط أن يكون من حملة شهادة الدكتوراه ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويمارس المهام والصلاحيات التي يخوله اياها رئيس هيئة الامناء ويحضر بصفة مراقب اجتماعات المجلس الاستشاري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 5
أولا يشكل في كل كلية مجلس للكلية وهو الهيئة العلمية والادارية العليا في الكلية ويتألف من :
أ عميد الكلية رئيسا.
ب رؤساء الاقسام العملية أعضاء.
ج عضوين من الهيئة التدريسية ينتخبان من قبل العميد ورؤساء الاقسام.
ثانيا ينعقد مجلس الكلية في اجتماع دوري مرة واحدة في الاقل في كل شهر ولعميد الكلية أن يدعو إلى اجتماع استثنائي عند الضرورة ويتم نصاب المجلس بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
المحتوى 1
ثالثا يرفع مجلس الكلية محضر اجتماعه خلال اسبوع من تاريخ انعقاده إلى رئيس الجامعة للنظر فيه واقراره، وتعتبر قرارات وتوصيات ومقترحات مجلس الكلية مقرة في حالة عدم ورود اعتراضات بشأنها خلال اسبوعين من تاريخ ورودها إلى رئيس الجامعة.
رابعا يمارس مجلس الكلية الاختصاصات التالية :
أ اقتراح خطة القبول للدراسات الاولية والعليا حسب القسم العلمي والشروط الخاصة بها ومتابعة تنفيذها.
ب اقتراح الخطط الخاصة بالبحث العمي وتوفير مستلزمات التعليم وتوفير أعضاء الهيئة التدريسية.
ج التوصية بالخطط لفتح الاقسام العلمية أو دمجها أو الغائها وتوزيع المناهج على السنوات الدراسية.
د التوصية بخطط الاقسام العلمية بشأن دعوة الاساتذة الزائرين.
هـ التوصية باستحداث الدراسات ومناهجها وخططها السنوية والخمسية وغيرها من الامور التي لم يرد ذكرها في الفقرة (و) من هذه المادة.
و اقرار عناوين الرسائل الجامعية وتسمية لجان الامتحان الشامل والمشرف والمشرف المشارك ونتائج المناقشة واضافة أو حذف مواضيع دراسية للدراسات العليا.
ز اقرار النتائج الامتحانية واعلانها.
ح الاشراف على شؤون الكلية والاهتمام بمختلف أوجه نشاطاتها العلمية والثقافية والتربوية والرياضية.
ط اعداد ملاك الكلية قبل نهاية السنة الدراسية للسنة اللاحقة في ضوء ما يقدمه العميد ومجالس الاقسام.
ي للمجلس تشكيل لجان تساعده على أداء مهامه العلمية والادارية والمالية والتربوية.
ك فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات المقرة في الجامعة.
ل النظر في جميع الشؤون الاخرى في الكلية التي يحيلها إليه العميد.
م الاشراف على تنفيذ الانظمة والتعليمات فيما يتعلق بالامور العلمية والادارية والانشطة الطلابية في الكلية.
ن التوصية بايفاد أعضاء الهيئة التدريسية داخل وخارج القطر.
س اقتراح خطة للعلاقات الثقافية الثنائية.
خامسا لمجلس الكلية تخويل بعض صلاحياته إلى عميد الكلية.
سادسا يعين عميد الكلية بقرار من رئيس هيئة الامناء ويشترط أن يكون من حملة الشهادة الدكتوراه وبمرتبة أستاذ مساعد ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويرتبط برئيس الجامعة ويتولى الاختصاصات التالية :
أ متابعة سير الدراسات الاولية والعليا لتحقيق الاهداف الواردة في هذا القانون والترصين المستمر للحالة الفكرية والتربوية والعلمية.
ب المصادقة على توصيات مجالس الاقسام.
ج الموافقة على توزيع المواد الداسية والوحدات الفصلية على أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين وتشكيل لجان مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدها.
د تطبيق جميع التعليمات الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من الجامعة بهذا الشأن.
هـ تطبيق التعليمات والانظمة والقوانين المتعلقة بجميع الشؤون الادارية والمالية في الكلية.
و الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية.
ز الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات العليا.
ح الموافقة على شراء واستيراد الوسال المختبرية والمستلزمات الاخرى والمجلات والكتب حسب التعليمات النافذة في الجامعة.
ط الموافقة على صرف مكافآت لمن هم من خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل الكلية والاشراف على الرسائل والاشتراك في لجان الامتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التعليمات.
مادة 6
أولا تتكون الكلية من أقسام علمية اختصاصية.
ثانيا يشكل في كل قسم علمي مجلس القسم العلمي وهو الهيئة العلمية العليا في القسم ويتألف من :
أ رئيس القسم العلمي رئيسا.
ب أعضاء هيئة التدريس.
ثالثا يتلوى مجلس القسم العلمي الاختصاصات التالية :
أ مناقشة مناهج الدراسة ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تعديلها أو تبديلها في ضوء توصيات أعضاء الهيئة التدريسية.
ب اقتراح حاجات القسم من أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والتوصية بدعوة الاساتذة الزائرين.
ج اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من أعضاء القسم واقتراح السبل الكفيلة لانجازها والتوصية بتعضيد البحوث العلمية والكتب المؤلفة والمترجمة والاهتمام ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها.
د تنفيذ قرارات مجلس الكلية.
هـ تأليف اللجان التربوية والعلمية وفقا لحاجات القسم.
و الاشراف على سير التدريسات وأساليب التدريس وتطويرها وعلى قيام أعضاء الهيئة التدريسية ومنتسبي القسم الاخرين بواجباتهم وعلى الشؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسة عن طريق الاشراف العلمي والعملي المستمر عليهم.
ز متابعة التطورات العلمية والتقدم المتسارع للمعرفة والعلوم وتوجيه أعضاء الهيئة بما يجعلها منسجمة مع هذه الدورات العلمية والتكنولوجية.
ح تخويل بعض الصلاحيات إلى رئيس القسم.
رابعا يدير القسم العلمي رئيس القسم الذي يعين بقرار من رئيس المجلس وبترشيح من رئيس الجامعة الذي يحدد صلاحياته.
مادة 7
أولا لرئيس الهيئة اصدار قرارات داخلية يتم بموجبها تحديد مهام واختصاصات وتشكيلات الجامعة.
ثانيا رئي التعاقد مع المتقاعدين والمختصين العراقيين والعرب والاجانب للعمل في الجامعة بشكل دائمي أو مؤقت.
ثالثا لرئيس الهيئة تسمية الكليات والاقسام العلمية التي تبدأ بها الجامعة.
المحتوى 2
مادة 8
تطبق على العاملين في الجامعة قوانين وقواعد الخدمة والانضباط المطبقة في الجامعات الرسمية فيما يخص خدمتهم وانضباطهم وتقاعدهم وبعثاتهم ولهيئة الامناء منح العاملين المذكورين المخصصات والامتيازات التي تراها مناسبة في ضوء طبيعة وظروف عملهم في الجامعة وضمن أرباح الجامعة.
مادة 9
تمول الجامعة وفق مايلي :
أولا منحة سنوية من الدولة.
ثانيا الاجور الدراسية السنوية التي تدفع من قبل الطلبة والتي تحدد من قبل رئيس الهيئة.
ثالثا الاجور الدراسية التي تتحملها الوزارات عن الطلبة الدارسين المتعاقدين معها.
رابعا الهبات والمنح الاخرى والاعانات والوصايا والوقف.
مادة 10
للجامعة ممثلة برئيس الهيئة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها تحقيقا لاهدافها.
مادة 11
للجامعة نظام مالي وحسابي تقرره هيئة الامناء وتراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية.
مادة 12
تخضع حسابات الجامعة لرقابة ديوان الرقابة المالية.
مادة 13
تستثنى الجامعة من القوانين والقرارات التالية أو ما يحل محلها :
1 قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل.
2 قانون تنظيم وتوزيع الارباح في الشركات رقم (101) لسنة 1964 المعدل.
3 قانون مخصصات موظفي الدولة رقم 93 لسنة 1967 المعدل.
5 القرارات والتعليمات والتوجيهات الخاصة بتنفيذ مشاريع أعمال خطط التنمية القومية.
6 قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 المعدل ويتم تنظيم شؤون الايفاد والسفر بموجب تعليمات خاصة يصدرها رئيس هيئة الامناء.
7 القوانين والقرارات والتعليمات والتوجيهات الخاصة بالتعاقد مع المتقاعدين أو المختصين العراقيين والعرب والاجانب.
مادة 14
تعفى الجامعة من كافة الرسوم والضرائب.
مادة 15
تستعين الجامعة في اجراء تجاربها العلمية وتتطبيقاتها العلمية والمختبرية وتدريب طلبتها بهيئة التصنيع العسكري والوحدات التنظيمية المتربطة بها.
مادة 16
على كافة الوزارات والقطاعين الاشتراكي والمختلط تقديم كافة التسهيلات والمساعدات المطلوبة للجامعة لتحقيق أهدافها.
مادة 17
تعتبر الشهادات والدرجات والمراتب العلمية التي تمنحها الجامعة معادلة لمثيلاتها التي تمنح من قبل الجامعات الرسمية المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 18
لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة في كل ما يتعلق بالقبول والانتقال أو الامتحانات أو العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل بسبب الرسوب وغيره، ويكون للجامعة وحدها الحق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الامور وتحدد بتعليمات يصدرها رئيس هيئة الامناء أصول التظلم والجهات التي تملك حق البت فيه.
مادة 19
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة 20
لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 21
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر للحاجة في تأسيس جامعة علمية رصينة تزدهر فيها قابليات الابداع والابتكار ويسمو فيها الفعل المستوعب لافكار الرئيس القائد صدام حسين في العلم والمعرفة والتقدم العلمي والتطور الاقتصادي ولاجتماعي ولاجل أعداد علماء ومختصين في الهندسة والعلوم بمختلف أنواعها بهدف الاسهام في صنع التطور في الحاضر والمستقبل للعراق وللأمة العربية المجيدة ولاجل ما تقدم فقد شرع هذا القانون.