عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية لخدمة الاسر المنتجة في الغزالية
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (36) من قانون التعاون سنة 1982 والفقرة (ثانيا2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 645 في 29/8/1987 ونظرا لتوفير الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور في طلب (ناهدة حمزة عفر، كاظم صالح موزان، عبد الامير ناجي ورفقائهم).
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية تعاونية انتاجية باسم الجمعية التعاونية لخدمة الاسر المنتجة في الغزالية في بغداد للقيام بأعمال الخياطة ويكون مقرها بغداد وتكون خاضعة لاحكام القانون المذكور أعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من محرم سنة 1409 الموافق الوم الثامن والعشرين من آب سنة 1988..
رئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي