تأسيس جمعية المتوكل التعاونية

      التعليقات على تأسيس جمعية المتوكل التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية المتوكل التعاونية
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

قدم (سمير عزيز سمير وفاضل سليمان خلف وكاظم عبود جبر) ورفاقهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية باسم «جمعية المتوكل التعاونية الاستهلاكية» على أن تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور أعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 11 محرم عام 1409 هجرية المصادف 23 آب عام 1988 ميلادية.

ع/ وزير التجارة
مدير عام دائرة الرقابة التجارية