عنوان التشريع: استثناء الاراضي العائدة للوحدات التنظيمية لهيئة التصنيع التصنيع العسكري من احكام القرار 46
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 696
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/1988 ما يلي :
أولا تستثنى الاراضي العائدة للوحدات التنظيمية التابعة لهيئة التصنيع العسكري من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (46) ستة وأربعين والمؤرخ في (12/1/1988) الثاني عشر من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.
ثانيا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة