استثناء الاراضي العائدة للوحدات التنظيمية لهيئة التصنيع التصنيع العسكري من احكام القرار 46

      التعليقات على استثناء الاراضي العائدة للوحدات التنظيمية لهيئة التصنيع التصنيع العسكري من احكام القرار 46 مغلقة

عنوان التشريع: استثناء الاراضي العائدة للوحدات التنظيمية لهيئة التصنيع التصنيع العسكري من احكام القرار 46
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 696
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تستثنى الاراضي العائدة للوحدات التنظيمية التابعة لهيئة التصنيع العسكري من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (46) ستة وأربعين والمؤرخ في (12/1/1988) الثاني عشر من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.
ثانيا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة