ضوابط اجراءات المكافأة بين بين قيام دور مواطني مدينة عنّه وراوة القديمة ودورهم الجديدة

      التعليقات على ضوابط اجراءات المكافأة بين بين قيام دور مواطني مدينة عنّه وراوة القديمة ودورهم الجديدة مغلقة

عنوان التشريع: ضوابط اجراءات المكافأة بين بين قيام دور مواطني مدينة عنّه وراوة القديمة ودورهم الجديدة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الحادية عشرة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1080 لسنة 1985 المعدل بالقرار 337 لسنة 1988 ولغرض وضع ضوابط مدينة عنه ورواة القديمة التي غمرت بمياه سد القادسية ودورهم الجديدة.
قررنا اصدار التعليمات الاتية : ­

مادة 1
تشكل في محافظة الانبار لجنة برئاسة قائممقام قضاء عنه وعضوية مدير التسجيل العقاري في المحافظة ومدير المصرف العقاري ومدير حسابات المحافظة.

مادة 2
أولا ­ تقوم اللجنة باجراء عملية المقاصة واحتساب المبالغ المتحققة بذمة كل مواطن ملك دار بعد تحديد الوضع القانوني للمملك (مالك، مستأجر، مؤجر صاحب دار خالية، شريك، وارث) وتنزيل قيمة الدار القديمة والتخفيض القانوني في حالة شمول المملك بالتخفيض.
ثانيا ­ تعتمد اللجنة قرارات تثبيت الملكية المكتسبة درجة البتات اساسا لاثبات الملكية في الدور القديمة في عنه وراة كما تعتمد قوائم الحصر لغرض تعيين الشاغل لهذه الدور.
ثالثا ­ تعتمد اللجنة على جداول المقاصة المعدة من قبل اللجنة الرئيسية للمقاصة.

مادة 3
في حالة الاختلاف بين قرارات تثبت الملكية وقوائم الحصر يعامل الاشخاص الذين وردت أسمائهم في قوائم الحصر معاملة المستأجر.

مادة 4
أولا ­ تقوم اللجنة بتبليغ المواطن الذي ملك دارا خطيا بالمبلغ المتحقق بذمته ومواعيد استحقاق الاقساط المتبقية إن وجدت.
ثانيا ­ تقوم اللجنة باحتساب نصيب الورثة من التعويض النقدي ومن غير المشمولين بالتلميك وفقا للقسام الشرعي.

مادة 5
أولا ­ تنظم اللجنة محاضر وقوائم بأسماء المواطنين ممن ملكت لهم الدور وترسلها إلى محافظة الانبار لاعداد كتاب إلى دائرة التسجيل العقاري في عنه لتسجيل الدور باسم المملك لهم أو الورثة وفقا للقسام الشرعي أو استنادا للصلاحية المخولة من وزير الاسكان والتعمير إلى محافظة الانبار.
ثانيا ­ ترسل اللجنة نسخة من المحاضر والقوائم بأسماء المواطنين ممن ملكت لهم الدور بعد تسجيلها في السجل العقاري إلى المصرف العقاري لتنظيم استمارة قرض للمبلغ المتحقق على الملك.
ثالثا ­ تقدم اللجنة قوائم شهرية إلى وزارة الحكم المحلي باسماء من تم تمليكهم الدور بعد تسجيلها في السجل العقاري.
رابعا ­ تتولى اللجنة تأمين استيفاء المبالغ المتحققة بذمة المالكين لحساب ملاحظية تسجيل العقاري في عنه عن كلفة اجراءات التسجيل المجدد لدورهم في عنه وراوة سواء بالنسبة لمن تم تمليكهم دورا جديدة أو تعويضهم نقدا.

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير الحكم المحلي
المركز العام