اجازة ممارسة المهنة في محلات التسجيلات الموسيقية ومختبرات التصوير الفوتوغرافي

      التعليقات على اجازة ممارسة المهنة في محلات التسجيلات الموسيقية ومختبرات التصوير الفوتوغرافي مغلقة

عنوان التشريع: اجازة ممارسة المهنة في محلات التسجيلات الموسيقية ومختبرات التصوير الفوتوغرافي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981 أصدرنا التعليمات التالية تعديل تعليمات عدد (1) لسنة 1985.

مادة 1
تلغى المادة الاولى ويحل محلها ما يأتي :
المادة الاولى : تمنح اجازة ممارسة المهنة في محلات التسجيلات الموسيقية ومختبرات التصوير والتصوير الفوتوغرافي من قبل دائرة الاعلام الداخلي بالنسبة لمدينة بغداد ومن قبل المحافظين بالنسبة إلى بقية المحافظات وفق الشروط التالية :
1 ­ تقديم طلب إلى دائرة الاعلام الداخلي أو المحافظ موقع من قبل طالب الاجازة.
2 ­ أن يكون صاحب الطل عراقيا، وقد أكمل الثامنة عشرة من عمره وموقفه سليما من الخدمة العسكرية.
3 ­ أن يكون حاملا لشهادة الدراسة الابتدائية على الاقل ويفضل عند المنافسة من يحمل مؤهلا أعلى أو اختصاصا فنيا بالمهنة وللوزير استثناء أولئك الذين لا يتوفر فيهم هذا الشرط ولكن يمارسون المهنة فعلا لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
4 ­ تهيئة محل خاص لممارسة المهنة.

مادة 2
تلغى المادة الثانية ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية :
أ ­ مدة اجازة المحل سنة واحدة تبدأ من تاريخ منحها وتجدد اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مفعولها وتعتبر ملغاة عند عدم تجديدها خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء مفعولها.
ب ­ تستوفى الرسوم التالية عن الكشف على المكتب ومنح الاجازة وتجديدها.
نوع الاجازة رسم الاجازة رسم التجديد أجور الكشف
محل ­/30 دينار ­/ 15 دينار ­/10 دينار
التسجيل الصوتي
محل ­/30 دينار ­/ 15 دينار ­/10 دينار
التصوير
مختبر ­/50 دينار ­/ 25 دينار ­/20 دينار
ج ­ يستوفى رسم عن هوية المحل قدره دينار واحد.

مادة 3
تلغى المواد (3 و4 و5) ويعاد تسلسل المواد التالية لها.

مادة 4
تلغى المادة الثالثة ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثالثة :
1 ­ إذا توفي صاحب المحل أو فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونيا أو انقطعت صلته بالمحل تعتبر الاجازة ملغاة مؤقتا لحين استحصال موافقة دائرة الاعلام الداخلي على استئناف أعمال المحل بالنسبة لمدينة بغداد وموافقة المحافظ بالنسبة إلى بقية المحافظات.
2 ­ لا يجوز الاشتغال في المحل لغير صاحبه أو وكيله وعماله المساعدين ويستثنى من ذلك المحلات العائدة إلى المتفوين إذا كانوا ورثته من القاصرين فقط والشهداء والاسرى والمفقودين لحين استكمال الاجراءات الخاصة بمن يدير المحل بدلهم.
3 ­ إذا باع صاحب المحل محله أو جزء منه أو تنازل عنه إلى الغير فيجب أن تتوفر في المشتري أو المتنازل له الشرطان الثاني والثالث الواردان في المادة الاولى وأن يتقدم بطلب إلى دائرة الاعلام الداخلي بالنسبة إلى مدينة بغداد وإلى المحافظة بالنسبة إلى المحافظات الاخرى مع نسخة مع عقد البيع أو التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد لغرض تسجيل الاجازة باسمه.
4 ­ لا يجوز نقل المحل إلى منطقة أخرى إلا بعد استحصال موافقة دائرة الاعلام الداخلي بالنسبة إلى مدينة بغداد وموافقة المحافظة بالنسبة لبقية المحافظات.

مادة 5
اضافة الفقرة التالية إلى المادة الخامسة ويكون تسلسلها (4) (مراعاة الجوانب الجمالية والتنظيمية للمحل).

مادة 6
اضافة مادة جديدة يكون تسلسلها (6) تنص على ما يلي (يخضع المصورون المتجولون والمصورون الشمسيون للرقابة ويجب حصولهم على الهويات).

مادة 7
تحذف عبارة باقتراح من المراكز الثقافية والاعلامية الواردة في المادة الثامنة.

مادة 8
تلغى التعليمات عدد (4) لسنة 1985.

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والاعلام