عنوان التشريع: صادر عن وزارة الزراعة والري
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى التعليمات رقم 68 لسنة 1982 الصادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بتعديل تعليمات المجلس الزراعي الاعلى (الملغي).
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والري