توزيع المكافآت في دعاوى تهريب العملة والذهب والمصاغ الذهبية

      التعليقات على توزيع المكافآت في دعاوى تهريب العملة والذهب والمصاغ الذهبية مغلقة

عنوان التشريع: توزيع المكافآت في دعاوى تهريب العملة والذهب والمصاغ الذهبية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

لغرض تسهيل تنفيذ أحكام البند (ثالثا) من المادة (266) من قانون الكمارك رقم /23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي :­
1 ­ يجوز منح المخبرين والاشخاص الذين كانوا من العناصر الفعالة في اكتشاف جرائم تهريب العملة والذهب والمصاغات الذهبية ومن عاون في اكتشافها وضبطها مكافأة لا تتجاوز 30% ولا تقل عن 10% من مجموع المبالغ المتحققة من الغرامات والعملات المضبوطة أو حاصل بيع الاموال موضوع الدعوى وعلى الوجه التالي :­
أ ­ 25% من المبلغ المقرر للمخبر.
ب ­ 75% من المبلغ المقرر للمصادرين ومن عاونهم.
ج ­ توزع نسبة ال (75%) أعلاه كما يلي :­
75% منها إلى الاشخاص الذين كانوا العناصر الفعالة في اكتشاف جريمة التهريب.
25% لمن عاون أو ساعد في اكتشاف المخالفة أو ضبط الاموال.
د ­ عندما يكون المخبر مصادرا تمنح له مكافأة بحسب دوره في القضية اضافة إلى مبلغ المكافأة المذكورة في الفقرة (1/أ) أعلاه.
2 ­ تحدد نسب المكافأة وتمنح وفق الفقرة (1) أعلاه بما لا يقل عن الحدود المذكورة أدناه للحالات المبينة أزاءها..
أ ­ 25% في حالة عدم وجود مخبر وعند اكتشاف المخالفة في المراكز والمناطق الحدودية.
20% في حالة وجود مخبر.
ب ­ 20% في حالة عدم وجود مخبر وعند اكتشاف المخالفة في المطار الدولي.
15% في حالة عدم وجود مخبر.
ج ­ 10% في غير الحالتين أعلاه.
3 ­ يتم منح المكافأة المذكورة من قبل الهيئة العامة للكمارك وبعد ورود اشعار إليها من البنك المركزي العراقي أو مصرف الرافدين أو محاكم تنظيم التجارة، بمجموع المبالغ المتحققة في كل قضية عند اكتساب القرار الصادر فيها درجة البتات.
4 ­ تحجب المكافأة إذا تعدد المصادرون وكانت المبالغ المتحققة من الدعوى تقل عن (200) مائتي دينار.
5 ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير المالية