تعليمات بموجب قانون اليانصيبات والاكتتابات

      التعليقات على تعليمات بموجب قانون اليانصيبات والاكتتابات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بموجب قانون اليانصيبات والاكتتابات
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

1- للجنة يانصيب انشاء المستشفيات اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات الصحية الاخرى التي يتقرر انشاؤها من ريع يانصيب انشاء المستشفيات في العراق وصرف ما يقتضي لذلك والقيام بالتعاقد للغرض المذكور ومراقبة تنفيذ المقاولات واتخاذ ما يلزم من الاجراءات القانونية بحق من يخالف التزاماته من المقاولين والمهندسين وغيرهم ومقاضاتهم امام المحاكم .
2- تقوم اللجنة باعمالها تحت اشرافنا .
وزير الصحة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 672 في 21 – 5 – 1962