تعليمات بشأن منح سمة الدخول الى العراق

      التعليقات على تعليمات بشأن منح سمة الدخول الى العراق مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن منح سمة الدخول الى العراق
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (6) من المادة (29) من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 والمادة 16 من قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 74 لسنة 1959 اصدرنا التعليمات التالية –
1- لمدير الامن العام او من يخوله بموافقة وزير الداخلية الموافقة على منح سمة دخول الى العراق لعدة سفرات لا تتجاوز الست خلال مدة ثلاثة اشهر الى الاجانب الآتي ذكرهم عدا سائقي وسائط النقل فتكون السمات التي تمنح لهم صالحة لاى عدد من المرات .
أ‌- الاجانب المقيمون في العراق مدة تزيد على الثلاث سنوات ولهم مصالح تجارية فيها .
ب‌- اصحاب وسائط النقل الذين يمارسون النقل بين العراق والدول المجاورة .
ت‌- رعايا الدول المجاورة والدول العربية اذا كانت مصالحهم تستوجب منح هذه السمة .
ث‌- الاجانب الآخرون الذين تدعو الضرورة منحهم هذه السمة على اساس المقابلة بالمثل .
2- يؤخذ راى مديرية الاستخبارات العسكرية قبل الموافقة على منح السمة المذكورة في الفقرة السابقة للاجانب العسكريين والمتقاعدين منهم .
3- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 672 في 21 – 5 – 1962