عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية تتعلق بسلفة زواج
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة الاولى من تعليمات الخدمة المدنية عدد /15 لسنة 1960 وتكون فقرة (ح) .
على الموظف او المستخدم تقديم طلبه بمنحه سلفة الزواج خلال مدة ستة اشهر من تاريخ عقد زواجه ولا يجوز منحه السلفة بعد مرور هذه المدة .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشرت في الوقائع العراقية عدد 674 في 27 – 5 – 1962