عنوان التشريع: دمج المركز القومي للاستشارات والتطويرالاداري والمعهد القومي التخطيطي بدائرة واحدة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 677
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/8/1988 ما يلي :
أولا يدمج المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري والمعهد القومي للتخطيط التابعين لوزارة التخطيط بدائرة واحدة تسمى (المركز القومي للتخطيط والتطوير الاداري) يرتبط بوزارة التخطيط وينقل إليه منتسبو الدائرتين المدمجتين وموجوداتهما وحقوقهما والتزاماتهما ويرأس المركز المذكور موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص.
ثانيا يتولى المركز المهام التي كان يتولاها المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري والمعهد القومي للتخطيط بموجب قانونيهما أو أي قانون أو قرار ذي علاقة بمهامهما ولحين صدور ما يحل محل تلك المهام والتي تحدد بنظام.
ثالثا تطبق على منتسبي المركز المحدث بموجب هذا القرار قواعد الخدمة المعمول بها في المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري وتعدل عناوين الوظائف في المركز بما ينسجم مع مهامه بالتنسيق مع وزارة المالية.
رابعا للمركز استيفاء أجور مقابل الخدمات والبحوث والدراسات والدورات والاستشارات التي يقدمها.
خامسا تحدد تشكيلات المركز واختصاصاته ومهامه بنظام.
سادسا يلغى قانون المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم (186) لسنة 170 وقانون المعهد القومي للتخطيط رقم (67) لسنة 1979.
سابعا لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
ثامنا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة