عنوان التشريع: في التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والري
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادتين السابعة والثانية عشرة من قانون وزارة الزراعة والري رقم 76 لسنة 1987 أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة أزاءها.
1 الوزير هو الرئيس الاعلى للوزاة وتصدر عنه القرارات والتعليمات والاوامر والتوجيهات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والمالية والفنية ضمن أحكام القانون والقوانين النافذة الاخرى وله تخويل وكلاء الوزارة والمدراء العامين والموظفين التابعين للوزارة بعضا من صلاحياته عدا الشخصية منها.
2 وكيل الوزارة موظف بدرجة خاصة يساعد الوزير في تسيير شؤون الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله إياها.
3 الدائرة أو الهيئة أية دائرة أو هيئة محدثة بموجب هذا القانون تقوم بتنفيذ الواجبات المحددة لها طبقا لهذه التعليمات وحسب الصلاحيات المخولة لها وتكون لها وتكون لها موازنة مستقلة يرأسها موظف بدرجة مدير عام.
4 الشركة أو المركز تقوم بتنفيذ الواجبات المحددة لها طبقا لانظمتها الداخلية.
5 الفرع فرع الزراعة والري في المحافظة المحدث بموجب هذا القانون ينحصر به تنفيذ مهام وأنشطة الوزارة على مستوى المحافظة وتكون له موازنة مستقلة ويعمل على تقديم الخدمات ويرأسه موظف بدرجة مدير.
مادة 2
مركز الوزارة ويتألف من التشكيلات التالية :
أولا مكتب الوزير : يتولى تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد إلى الوزير أو تصدر عنه وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة به وأية مهام أخرى يكلف بها من قبل الوزير.
ثانيا المكتب الاعلامي : ويتولى القيام باعمال السكرتارية الصحفية للوزير وأعمال التغطية الاعلامية لنشاط الوزارة ودوائرها واصدار وتوزيع الملصقات الجدارية والبوسترات التي تجسد النهضة الزراعية وتعكس أنشطة الوزارة في هذا المجال والمشاركة في تنظيم المعارض الزراعية وتوفير مصادر المعلومات وخدمات الاتصال لصالح الباحثين وطلبة الدراسات العليا وتنظيم الاشتراك بالصحف والمجلات وتوزيعها على أقسام الوزارة.
ثالثا التخطيط والمتابعة : يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى وضع الخطط الزراعية والتخطيط للموارد المائية ووضع برامج ادارتها وتطويرها ومتابعتها وتوحيد الخطة الاستثمارية والاستيرادية ومتابعتها وابداء المشورة الفنية وجمع البيانات والاحصاءات والتخطيط للكوادر العاملة ضمن الوزارة وتتألف من الاقسام التالية :
1 قسم التخطيط
2 قسم المتابعة
3 قسم الدراسات والاستشارات الفنية
4 قسم الاحصاء والقوى العاملة
رابعا الدائرة الادارية والمالية : يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى تنظيم شؤون الادارة والافراد وتنظيم الامور المالية والحسابية وتدقيقها وتنظيم علاقاتها بالمؤسسات والمنظمات العربية والدولية وتتألف من الاقسام التالية :
1 قسم شؤون الافراد.
2 قسم الخدمات الادارية.
3 قسم المحاسبة.
4 قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.
5 قسم العلاقات.
6 قسم الموجودات.
7 شعبة القلم السري.
خامسا قسم الشؤون القانونية : يرأسه موظف قانوني بدرجة مشاور قانوني أو مدير يعاونه عدد من الموظفين من ذوي الاختصاص يتولى النظر في جميع الامور ذات الطابع القانوني وابداء المشورة القانونية إلى دوائر الوزارة والهيئات والشركات المرتبطة بها واعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات وتمثيل الوزارة أمام المحاكم والمجالس والهيئات وتمثيل الوزارة أمام المحاكم ولمجالس والهيئات ذات الاختصاص القضائي والتحقيق في الامور التي تعهد إليه واجراء التبليغات الصادرة من المحاكم إلى الوزارة ودوائرها.
سادسا مركز الحاسبة الالكترونية : تقوم بتنظيم قوائم رواتب موظفي الوزارة ودوائرها وتطبيق النظام المحاسبي الموحد للشركات التابعة للوزارة واصدار التقارير عن احصائيات الثروة الحيوانية والخطة الاستثمارية ونظام متابعة مستأجري الاراضي الزراعية وبناء قاعدة معلومات مصادر المياه وسرعتها وارتفاعها وغير ذلك من الامور التي تعهد إليها.
مادة 3
الدوائر المرتبطة بالوزارة وتتألف من التشكيلات التالية :
أولا الهيئة العامة لوقاية المزروعات يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى وضع الخطط في مكافحة الافات الزراعية وتنظيم شؤون الحجر الزراعي ومكافحة الادغال وتقديم الخدمات الجوية الزراعية كالتسميد ونثر البذور.
وتتألف من الاقسام التالية :
1 قسم التخطيط والمتابعة.
2 قسم الطيران الزراعي.
3 قسم المكافحة الزراعية والحشرات النافعة.
4 قسم الشؤون الادارية والمالية.
5 قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.
ثانيا الهيئة العامة للبيطرة وخدمات الثروة الحيوانية يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى وضع الخطط لتنمية الثروة الحيوانية وتطويرها وتوفير مستلزمات نموها ووقايتها وعلاجها والاشراف على تنفيذ قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم 32 لسنة 1972 ضمن حدود أمانة بغداد وجمع المعلومات والاحصاءات عن الذبحيات والمنتجات الحيوانية الاخرى والاشراف على مشاريع الثروة الحيوانية والدواجن والعلف في القطاع المختلط والخاص. وتتألف من الاقسام التالية.
1 قسم التخطيط والمتابعة.
2 قسم الشؤون الادارية والمالية.
3 قسم المختبرات والبحوث.
4 قسم الصحة الحيوانية.
5 قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.
6 قسم الاشراف على مشاريع القطاع المختلط والخاص.
المحتوى 1
ثالثا الهيئة العامة للبستنة والغابات : يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى وضع الخطط لتطوير البستنة والغابات ومتابعة تنفيذها والاشراف على انتاج شتلات الفاكهة وشتول الغابات ونباتات الزينة وفسائل النخيل وتنقية أصناف الخضر المحلية وتحسينها وادخال الاصناف الجديدة المستنبطة واجراء الدراسات وتقييم الاصناف لزراعة الخضر وانتاج شتلاتها بالتسنيق مع الهيئة العامة للبحوث الزراعية والموارد المائية وتتألف من الاقسام التالية :
1 قسم التخطيط والمتابعة.
2 قسم البستنة.
3 قسم الغابات.
4 قسم الشؤون الادارية والمالية.
5 قسم الرقابة المالية والتدقيق الداخلي.
6 قسم الحيوانات البرية.
رابعا الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية : يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى اعداد الخطط في تطوير وتنمية الثروة السمكية ومنح اجازات الصيد في المياه الداخلية واجراء البحوث والدراسات الخاصة بها وتقديم الخدمات لمربي الاسماك وتحديد مناطق ومواسم ووسائل الصيد وانتاج الاصناف والسلالات المحسنة من الاسماك وتتألف من الاقسام التالية :
1 قسم التخطيط والمتابعة.
2 قسم بحوث الثروة السمكية.
3 قسم الشؤون الادارية والمالية.
4 قسم الرقابة المالية والتدقيق الداخلي.
خامسا الهيئة العامة للتعاون والتدريب والارشاد الزراعي : يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى اقتراح الخطط الاولية لنشر التوعية الزراعية والنهوض بالمجتمع الريفي وتطبيق العمليات الزراعية الحديثة والاشراف على الحركة التعاونية الزراعية واعداد الخطط لتطويرها وترسيخ مفاهيم العمل التعاوني بين أوساط الفلاحين والعمل على تطوير معارف ومهارات وقدرات العاملين في مجالات الانتاج الزراعي وتتألف من الاقسام التالية :
1 قسم التخطيط والمتابعة.
2 قسم الشؤون الادارية والمالية.
3 قسم التعاون الزراعي.
4 قسم البرامج الاذاعية والتلفزيونية.
5 قسم الرقابة المالية والتدقيق الداخلي.
6 قسم التدريب والارشاد الزراعي.
سادسا الهيئة العامة للاراضي الزراعية : يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى الاشراف على تطبيق قوانين الاصلاح الزراعي من خلال تدقيق القرارات المتعلقة بحقوق الملكية الزراعية فيما يخص الاستيلاء والتقدير والتوزيع والمغارسات وتثبيت حقوق الاراضي وحل الاراضي الزراعية المتروكة والبساتين المهملة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصديقها ومسك السجلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ النشاطات المتعلقة باستثمار الاراضي الزراعية التي تحت ادارة (الاصلاح الزراعي) وبالتنسيق مع فروع الزراعة والري في المحافظات :
1 قسم التخطيط والمتابعة.
2 قسم الادارية والمالية.
3 قسم التخصيص استثمار الاراضي.
4 قسم الاستيلاء والاطفاء.
5 قسم المغارسات والتثبيت.
6 قسم التوزيع والتعاقد.
7 قسم تسجيل القرارات.
8 قسم الفنية.
سابعا الهيئة العامة للبحوث الزراعية والموارد المائية :
يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى القيام بالبحوث الزراعية والمائية على مستوى القطر ولكافة الاختصاصات وانتاج البذور الاساس والنواة للاصناف المعتمدة بهدف تكثيرها وتوزيعها على المزارعين وكذلك دراسة أساليب وطرق الري وأبحاث البزل ومشاكل الترب واقرار نتائج البحوث لوضعها موضع التنفيذ. وتتألف من الاقسام التالية :
1 قسم التخطيط والمتابعة.
2 قسم بحوث الثروة الحيوانية.
3 قسم بحوث الثروة النباتية.
4 قسم الشؤون الادارية والمالية.
5 قسم بحوث المياه والترب.
6 قسم الرقابة المالية والتدقيق الداخلي.
7 قسم النماذج الهيدروليكية.
8 قسم بحوث وقاية المزروعات.
المحتوى 2
ثامنا الهيئة العامة للسدود : يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى الاشراف على أعداد التحريات والدراسات والتصاميم وتهيأة مستندات المقاولات لمشاريع السدود والمنشآت الكبيرة للسيطرة على المياه وتنظيم استعمالاتها لاغراض الزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية والسياحة. وتنفيذ السدود وأعمال الحماية السلبية والاعمال التكميلية التي تستجد الحاجة إليها في المشاريع القديمة وتتألف من الاقسام التالية :
1 قسم التخطيط والمتابعة.
2 قسم الشؤون الادارية والمالية.
3 قسم الاشراف الهندسي.
4 القسم القانوني.
5 قسم الدراسات وسلامة السدود.
6 قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.
7 قسم ادارة المشاريع.
تاسعا الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح :
يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى اعداد الخطط والاشراف على تنفيذها وفقا للتوجيهات المركزية لاعمال مشاريع الري والبزل والاستصلاح المتكامل والاشراف على تنفيذ مقاولاتها وتتألف من الاقسام التالية :
1 قسم التخطيط والمتابعة.
2 قسم الشؤون الادارية والمالية.
3 القسم القانوني.
4 قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.
5 قسم الاشراف الهندسي.
6 قسم الدراسات والتصاميم.
7 قسم ادارة المشاريع.
عاشرا الهيئة العامة للمساحة : يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى تنفيذ أعمال المسح وأعداد الخرائط لمختلف الاغراض والمشاريع ولكافة دوائر الدولة ومؤسساتها وعلى مستوى القطر وتأسيس ورصد شبكات الضبط الارض والمسوحات الطبوغرافية والمسطحات المائية وتخطيط وتثبيت الحدود الدولية وابداء المشورة الفنية في حقل الاختصاص واعداد وتنظيم الدورات التدريبية لاعداد المساحين وتتألف من الاقسام التالية :
1 قسم التخطيط والمتابعة.
2 قسم الشؤون الادارية والمالية.
3 قسم العد والمسوحات الدقيقة.
4 قسم الطباعة.
5 قسم الترسيم.
6 قسم المسح الجوي.
7 الرقابة والتدقيق الداخلي.
8 قسم المسوحات الحقلية.
حادي عشر الهيئة العامة للمراعي والوحدات : يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى العمل عل حد من التصحر بالاضافة إلى تنمية المراعي الطبيعية للمحافظة على الموارد الطبيعية كالغطاء النباتي والتربة والمياه وذلك من خلال انشاء الوحدات الصحراوية وتثبيت الكثبان الرملية وحماية المراعي الطبيعية وتنظيم الرعي وتتألف من الاقسام التالية :
1 قسم التخطيط والمتابعة.
2 قسم المراعي الطبيعية.
3 قسم الشؤون الادارية والمالية.
4 قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.
5 ادارات المشاريع.
ثاني عشر الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري : يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تتولى القيام بأعمال صيانة وتشغيل السدود التخزينية والمنشآت الهيدروليكية لتأمين الاحتياجات المائية مع السيطرة على كميات المياه الزائدة في حوض دجلة والفرات وروافدهما والتحكم على السداد لدرء خطر الفيضان وكذلك صيانة شبكات الري والبزل ومحطات الضخ وتنظيم توزيع المياه ووضع البرامج لملء الخزانات واطلاق المياه عند الحاجة وتتألف من الاقسام التالية :
1 قسم التخطيط والمتابعة.
2 قسم الشؤون الادارية والمالية.
3 قسم الشؤون الفنية.
4 قسم السدود والنواظم الرئيسية.
5 قسم محطات الضخ.
6 قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.
7 القسم القانوني.
8 قسم المدلولات المائية.
9 ادارات المشاريع.
مادة 4
تستمر الشركات والمراكز والهيئات ذات الاستقلال المالي بتنفيذ واجباتها وصلاحياتها وفق الانظمة الداخلية الخاصة بكل منها
مادة 5
هيئة تمييز الاصلاح الزراعي وتمارس أعمالها وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 لسنة 1979 والصلاحيات القانونية الممنوحة إليها وفق القوانين والتعليمات المرعية.
مادة 6
فروع الزراعة والري في المحافظات : يرأس كل فرع موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة تقوم بتنفيذ مهام انشطة الوزارة على مستوى المحافظة في التخطيط للانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتشغيل وصيانة الانهر والمبازل والاشراف على توزيع المياه ضمن نطاق المحافظة. وتقديم الخدمات الزراعة للمزارعين والفلاحين والعمل على تطبيق قوانين الاصلاح الزراعي والتشريعات الاخرى ذات العلاقة بها. ويتألف الفرع من الاقسام التالية :
1 قسم التخطيط والمتابعة.
2 قسم البيطرة والثروة الحيوانية.
3 قسم الري والبزل.
4 قسم الوقاية والشؤون الزراعية.
5 قسم الاراضي.
6 قسم الشؤون الادارية والمالية.
مادة 7
ترتبط بالامانة العامة للزراعة والري لمنطقة الحكم الذاتي الدوائر التالية :
1 فروع الزراعة والري في محافظات (أربيل/ السليمانية/ دهوك).
2 مركز زراعة وتحسين التبوغ : يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة يتولى القيام بتحسين وتطوير عمليات زراعة التبوغ وترتبط به محطات التبوغ عدا محطة التنباك في الهندية التابعة إلى هيئة البحوث الزراعية والموارد المائية.
مادة 8
للمدير العام في الدوائر والهيئات المرتبطة بالوزارة ومدراء الفروع في المحافظات استحداث أو حذف الشعب ضمن الاقسام وتحديد اختصاصاتها.
مادة 9
1 تلغى التعليمات رقم 53 لسنة 1981 المعدلة تعليمات التنظيم الداخلي للوزارة.
2 تلغى التعليمات رقم 74 لسنة 1983 تعليمات التنظيم الداخلي لدائرة البحوث الزراعية التطبيقية.
3 يلغى النظام الداخلي لوزارة الري الصادرة وفقا لاحكام قانون وزارة الري رقم 87 لسنة 1978.
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والري