النظام الداخلي لشركة التأمين العراقية رقم (2) لسنة 1988

      التعليقات على النظام الداخلي لشركة التأمين العراقية رقم (2) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة التأمين العراقية رقم (2) لسنة 1988
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى المادة (11) من قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة 1981 المعدل وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 392 والمؤرخ في 27/4/1988.
قررنا اصدار النظام الداخلي الاتي :­

الفصل الاول
أهداف الشركة واختصاصاتها

مادة 1
تهدف شركة التأمين العراقية، التي تسمى فيما بعد الشركة، إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية عن طريق توفير الحماية التأمينية لافراد المجتمع وللثروة القومية والانشطة الاقتصادية في العراق ونشر الوعي التأميني والوقائي واستثمار الاموال فيما خدم الاقتصاد الوطني.

مادة 2
تمارس الشركة جميع أنواع التأمين وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي تحقيقا لاهدافها، ولها القيام بالاعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها وتتولى على وجه الخصوص الاختصاصات الاتية :­
أولا ­ ممارسة جميع أنواع التأمين واعادة التأمين الصادرة بما يوفر الحماية اللازمة لمسؤولياتها، واعادة التأمين الواردة عند الاقتضاء.
ثانيا ­ ممارسة جميع أنواع الاستثمار ضمن اطار التنمية القومية وبما يخدم الاقتصاد الوطني.
ثالثا ­ شراء وبيع وتملك العقارات واستملاكها وفق القوانين المرعية وانشاء المباني.
رابعا ­ تأسيس الشركات داخل العراق وخارجه أو المساهمة في تأسيسها وشراء وبيع وتملك الاسهم والسندات.
خامسا ­ تقديم المشورة إلى الدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والتعاوني والمختلط والخاص في كل ماله علاقة بالتأمين.
سادسا ­ ايجاد الروابط مع أسواق التأمين واعادة التأمين العربية والدولية ومتاعبة التطورات التي تطرأ عليها والمساهمة في المؤتمرات والندوات واللقاءات التأمينية بمختلف المستويات بما يخدم مصالح الشركة.
سابعا ­ تدريب موظفي الشركة وتطوير مهااتهم داخل العراق وخارجه ومتابعة التطورات في مجال التأمين واعاد التأمين عربيا ودوليا وتشجيع البحث والدراسة فيه والاسهام في الندوات.
ثامنا ­ الاسهام في تطوير سوق التأمين في العراق ونشر التوعية التأمينية، وكذلك المشاركة في اجراءات الوقاية من الاخطار وتقليل الخسائر.

الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 3
أولا ­ يدير الشركة مجلس ادارة، الذي يسمى فيما بعد بالمجلس ويعتبر السلط العليا فيها.
ثانيا ­ يؤلف المجلس بقرار من الوزير، ويقصد به وزير المالية أينما ورد في هذا النظام، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من خمسة أعضاء أصليين وعضوين احتياط وعلى الوجه الاتي :­
أ ­ المدير العام ويكون رئيسا للمجلس، الذي يسمى فيما بعد بالرئيس.
ب ­ ممثل عن وزارة المالية، التي تسمى فيما بعد بالوزارة، بدرجة مدير عام عضوا.
ج ­ المدير العام لشركة التأمين الوطنية أو وكيله عضوا.
د ­ المدير العام لشركة اعادة التأمين العراقي أو وكيله عضوا.
هـ ­ عضو من ذوي الخبرة والاختصاص.
و ­ عضوان احتياط من ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة 4
أولا ­ يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس ويجوز عقد الجلسة بناءا على طلب تحريري من اثنين من أعضائه الاصليين يبينون فيه مبررات الطلب وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.
ثانيا ­ يحصل النصاب القانوني في جلسة المجلس بحضور الرئيس وثلاثة من الاعضاء في الاقل وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجان الذي يصوت معه الرئيس.
ثالثا ­ يدير الرئيس جلسة المجلس وعند غيابه يديرها وكيله في ممارسة أعماله.
رابعا ­ عند غياب أي من الاعضاء الاصليين عن أية جلسة فللرئيس دعوة أحد العضوين الاحتياط لحضورها.
خامسا ­ إذا تغيب العضو من ذوي الخبرة والاختصاص عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس يعد مستقيلا من تاريخ أول جلسة تغيب فيها وتبلغ الوزارة بذلك أما بالنسبة للاعضاء الاخرين فيتم ابلاغ الوزارة بالموضوع لاتخاذ الاجراء المناسب.
سادسا ­ يعتمد الرئي جدول أعمال المجلس للمجموعات الثلاثة المشار إليها في المالة (7) من هذا النظام ويرسل المجموعتين الاولى والثانية للوزير والمجموعات الثلاثة للاعضاء قبل انعقاد الجلسة بيومين في الاقل، وللرئيس وأي عضو طلب بحث أي موضوع ذي علاقة باعمال الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
سابعا ­ للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يشاء من الخبراء والفنيين والاختصاصيين للاستفادة والاستئناس بآرائهم.
ثامنا ­ تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون ويزودون بنسخة شخصية منها، ويكون الموظف المكلف بسكرتارية المجلس مسؤولا عن ذلك كله وعن المحافظة على السجل.
تاسعا ­ إذا كان أي موضوع معروض على المجلس يتعلق بأحد الاعضاء أو بأحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة فعلى العضو المعني أن يعلن عن ذلك ولا يشترك في بحثه والتصويت عليه.
عاشرا ­ تنقسم قرارات المجلس إلى ثلاث مجموعات وفق تقسيم اختصاصاته وصلاحياته في المادة (7) من هذا النظام، وتكون قرارات المجموعة الاولى خاضعة لمصادقة الوزير قبل تنفيذها وقرارات المجموعة الثانية ترسل لاطلاع الوزير وتنفذ فور صدورها، وتنفذ قرارا المجموعة الثالثة فور صدورها أيضاً.

المحتوى 1
مادة 5
أولا ­ ترسل قرارات المجلس للمجموعتين الاولى والثانية إلى الوزير للمصادقة على المجموعة الاولى منها والاطلاع على المجموعة الثانية منها، فأن لم يعترض على المجموعة الاولى خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيلها في الوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.
ثانيا ­ تنفذ قرارات المجموعتين الثانية والثالثة فور صدورها.
ثالثا ­ إذا اعترض الوزير على أي من قرارات المجموعة الاولى، يعاد عرضه على المجلس في أول جلسة تالية، فإذا أصر المجلس على قراره يعرض مجددا على الوزير ويكون قراره فيه نهائيا.
رابعا ­ للوزير تخويل الرئيس تنفيذ أي من قرارات المجموعة الاولى ذي الصفة المستعجلة دون انتظار المصادقة التحريرية عليه على أن يثبت ذلك تحريريا.

مادة 6
للوزير أو لوكيل وزارة المالية دعوة المجلس للاجتماع عند الضرورة، وله أن يحضر أيا من جلساته فتكون له رئاسة الجلسة وله أن يصوت على القرارات ويعتبر القرار الذي يصوت عليه الوزير بالايجاب مصدقا من قبله.

مادة 7
يتولى المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية :­
أولا ­ المجموعة الاولى :­
أ ­ دراسة جميع خطط الشركات بما فيها خطط القوى العاملة (ومنها الملاك) والموازنات المالية والتدريب والاستثمار، في ضوء التوجيهات المركزية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب ­ اقرار السياسة العامة للنشاطات النوعية للشركة وأنواع التأمين الرئيسية التي تزاولها والتعريفات التي تطبقها.
ج ­ اقرار السياسة العامة لاعادة تأمين أعمال الشركة.
د ­ اقرار التقرير السنوي عن نشاطات الشركة والمعوقات التي تعترضها ورفعه إلى الوزارة والجهات المختصة.
هـ ­ دراسة الحسابات الختامية والميزانية العامة للشركة وتقارير ديوان الرقابة المالية عنها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
و ­ اقتراح مشروعات القوانين والقرارات والانظمة ذات العلاقة باعمال الشركة.
ز ­ اعادة النظر في النظام الداخلي للشركة والتوصية بتعديله.
ح ­ اقتراح قواعد حفز القوى العاملة ومنح المكافآت المعنوية والمادية.
ط ­ اقتراح انضمام الشركة إلى المنظمات التأمينية العربية والدولية.
ي ­ دراسة مشاريع الاستثمارات الخارجية بما في ذلك المساهمة في تأسيس المشاريع المشتركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ك ­ التوصية بتعيين ممثلي الشركة في مجالس ادارة الشركات والمشاريع المشتركة المؤسسة خارج القطر.
ثانيا ­ المجموعة الثانية
أ ­ اقرار السياسة العامة لانتاج أعمال التأمين المباشر ووضع قواعد وشروط وامتيازات منافذ بيع الخدمة التأمينية ومنح اجازة وكالة تأمين طبقا للقواعد التنظيمية المقررة لاعمال وكلاء ومنتجي التأمين.
ب ­ فتح الفروع والمكاتب ودمجها والغاؤها.
ج ­ تشكيل لجنة الانضباط في الشركة وتمارس اللجنة أعمالها وفق أحكام قانون انضباط موظفي الدولة قدر الامكان.
د ­ بحث أي موضوع له علاقة بالشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
هـ ­ تخويل المدير العام بعض اختصاصاته الواردة في المجموعة الثانية وله أيضاف منحه أية صلاحيات أخرى غير واردة في هذا النظام ولا تتعارض مع القوانين والانظمة المرعية ومما لا تخضع لمصادقة الوزير.
ثالثا ­ المجموعة الثالثة
أ ­ متابعة ومراقبة جميع خطط الشركة بعد اقرارها ودراسة المعوقات التي تعترض التنفيذ واتخاذا القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.
ب ­ اقرار أنواع التأمين التي تمارسها الشركة ونماذج وثائقها.
ج ­ اقرار شروط اعادة التأمين الاتفاقية الصادرة وتحديد حصص المعيدين فيها وحدود احتفاظ الشركة من الاخطار.
د ­ اقرار التعليمات في الشؤون الفنية والمالية والادارية والحسابية لتنظيم وتوحيد وتطوير الاجراءات ونظم العمل وأساليبه في الشركة.
هـ ­ الصلح عن أي حق أو دين وترك الدعوى واجراء التسوية الودية للتعويضات على أساس التضية بدون التزام EXGRATIA واحالة الخلافات للتحكيم واختيار المحكمين.
و ­ تحديد نسب ومبالغ الاحتياطات والتخصيصات الفنية والمالية.
ز ­ تحديد الارتباط الاداري للفروع والاقسام واقرار التقسيمات الادارية للفروع والتقسيمات الفرعية لاقسام مركز الشركة بمستوى الشعب وتحديد اختصاصاتها.
ح ­ الموافقة والالتزام بالصرف للاغراض التي تتطلبها أعمال الشركة وادارة شؤونها بما فيها شراء الموجودات ذات العلاقة بتسيير أعمالها ضمن التخصيصات والصلاحيات المقررة وتسوية التعويضات.
ط ­ اقرار المعاملات الاستثمارية والموافقة على الصرف عليها بحدود التخصيصات والصلاحيات المقررة.
ي ­ شطب المواد واقرار كيفية التصرف بها وشطب الديون وفق الحدود والضوابط والتعليمات المقررة.
ك ­ منح المكافآت والجوائز والتبرعات النقدية والعينية وفق الضوابط والتعليمات المقررة.
ل ­ ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المقررة له في قواعد الخدمة وأي قانون أو نظام أخر.

المحتوى 2
الفصل الثالث
المدير العام

مادة 8
أولا ­ يرأس الشركة موظف بدرجة مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري ويرأس المجلس ويرتبط بمركز الوزارة.
ثانيا ­ يكون المدير العام المسؤول الاعلى عن تحقيق اهداف الشركة وممارسة اختصاصاتها.

مادة 9
يتولى المدير العام الواجبات والصلاحيات الاتية :­
أولا ­ تنفيذ قرارات المجلس والجهات الاخرى المختصة.
ثانيا ­ تمثيل الشركة امام المحاكم والجهات الاخرى له توكيل غيره في هذا الخصوص.
ثالثا ­ ابرام العقود والتوقيع عليها ضمن الصلاحيات المقررة.
رابعا ­ ادارة شؤون الشركة واصدار الاوامر والتعليمات والتوجيهات الكفيلة بضمان حسن سير أعمالها وانتظامها.
خامسا ­ الامر بالصرف لجميع الاغراض التي تتطلبها ادارة شؤون الشركة وتنفيذ خططها وكذلك تسديد التزاماتها التأمينية ضمن التخصيصات والصلاحيات المقررة.
سادسا ­ قبول التأمين من الاخطار في أنواع التأمين التي يقرر المجلس ممارستها وتوقيع وثائقها وتنفيذ التزامات الشركة بموجبها وفق الصلاحيات المقررة.
سابعا ­ الصلح عن أي حق أو دين وترك الدعوى واجراء التسوية الودية للتعويضات على أساس الترضية دون التزام EXGRATIA واحالة الخلافات للتحكيم واختيار المحكمين بحدود الصلاحيات المقررة.
ثامنا ­ ادارة أموال الشركة بما في ذلك فتح الحسابات لدى المصارف داخل العراق وخارجه وتشغيلها وايداع الودائع والامانات لدى المصارف وسحبها.
تاسعا ­ الاشراف على اعداد خطط الشركة بما فيها خطط الانتاج والقوى العاملة (بما فيها الملاك) والموازنات المالية والتدريب والاستثمار والعمل على تنفيذها بعد اقرارها.
عاشرا ­ الاشراف على اعداد الحسابات الختامية والميزانية العامة والتقرير السنوي عن انجازات الشركة.
حادي عشر ­ ممارسة الواجبات والصلاحيات الاخرى الواردة في هذا النظام وقواعد الخدمة وأي قانون أو قرار أو نظام آخر وما يخوله المجلس من صلاحيات.
ثاني عشر ­ تخويل موظفي الشركة بعد صلاحياته وعرض ذلك على المجلس للاطلاع.
ثالث عشر ­ الموافقة على اجراء المناقلة بين فقرات موازنة مصروفات الشركة بما لا يتعارض مع التوجيهات المركزية وضمن الصلاحيات المقررة.
رابع عشر ­ تعيين ممثلي الشركة في مجالس ادارة الشركات وفي المشاريع المشتركة المحلية التي تساهم في رؤوس أموالها وكذلك انهاء عضويتهم.
خامس عشر ­ اقرار اشتراك الشركة في اجتماعات المنظمات التأمينية العربية والدولية واجتماعات تنظيماتها ولجانها الفرعية، وترشيح من يمثلها فيها.
سادس عشر ­ اقرار التقسيمات الفرعية في أقسام مركز الشركة والفروع والمكاتب بمستوى الوحدات وتحديد اختصاصاتها والارتباط الاداري للمكاتب.
سابع عشر ­ نقل وقبول نقل الموظفين من الشركة إلى شركة التأمين الوطنية أو شركة اعادة التأمين العراقية وبالعكس بعد حصول موافقة مدير عام تلك الشركة.
ثامن عشر ­ تسمية من يقوم باعماله وكالة عند غيابه.
تاسع عشر ­ منح اجازة منتج تأمين طبقا للقواعد التنظيمية المقررة لاعمال وكلاء التأمين ومنتجي التأمين.

الفصل الرابع
تقسيمات الشركة

مادة 10
تتكون الشركة مما يأتي :­
أولا ­ مركز الشركة.
ثانيا ­ الفروع المتخصصة.
ثالثا ­ الفروع الجغرافية.
رابعا ­ المكاتب.

مادة 11
أولا ­
أ ­ يتألف مركز الشركة من أقسام يتولى المدير العام عن طريقها ادارة شؤون الشركة وممارسة الاشراف والتوجيه والتخطيط والرقابة والتنسيق حسب اختصاصها وهذه الاقسام هي :­
1 ­ القسم الداري.
2 ­ قسم الرقابة الداخلية
3 ­ قسم الحاسبة الالكترونية
4 ­ قسم التخطيط والمتابعة
5 ­ قسم التسويق
6 ­ القسم القانوني
7 ­ القسم الفني
8 ­ القسم المالي
9 ­ قسم الاستثمار
ب ­ يتولى ادارة القسم موظف بعنوان مدير أو أقل من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمله، وتدار شعب الاقسام من قبل موظف بعنوان معاون مدير أو أقل عدا قسم الحاسبة الالكترونية الذي يدار من قبل مدير حاسبة الكترونية.

المحتوى 3
ثانيا ­ تتحدد اختصاصات الاقسام المذكورة في أولا ­ أ ­ من هذه المادة على الوجه الاتي :­
1 ­ القسم الاداري : ­ ويختص بشؤون خدمة الموظفين وتنفيذ قوانين وقواعد الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها وتنفيذ خطط القوى العاملة بما فيها الملاك السنوي، والاشراف على تنفيذ برامج التدريب والتأهيل وتنظيم بريد الشركة وأعمال الطبع والاستنساخ وتوفير خدمات ومستلزمات العمل من أبينة وأثاث وقرطاسية ومكائن وسيارات وأجهزة اتصال وغيرها وصيانتها والتأمين عليها وتنظيم العقود المطلوبة لها، ويتولى أيضاً شؤون مستنقذات التعويضات من استلام ونقل وخزن ومزايدات وبيع وتسليم ونقل ملكية واتلاف، وكذلك يقوم بأعمال سكرتارية المجلس ومكتب المدير العام وأعمال الدفاع المدني والاستعلامات.
2 ­ قسم الرقابة الداخلية :­ يتولى ممارسة الرقابة الدورية (التفتيش) والرقابة المستمرة (التدقيق) الحسابية والمالية والفنية والادارية لاعمال الشركة، وتطوير نظم وتعليمات التدقيق الداخلي ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والاجهزة الاخرى المختصة بما فيها قرارات المجلس.
2 ­ قسم الحاسبة الالكترونية : ­ يتولى تحليل أنظمة الشركة وبرمجتها وتنفيذها وفق الخطط السنوية والمرحلية وصولا إلى مكننتها وكذلك اعتماد القواعد والاساليب المتطورة في التصوير التدقيق للمستندات وتنظيم حفظها وتداولها.
4 ­ قسم التخطيط والمتابعة : ­ يتولى وضع نظم تخطيط أنشطة الشركة واعداد الخطط لها في ضوء توجيهات خطة التنمية القومية والتوجيهات المركزية للدول ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها، كما يتولى اعداد خطط القوى العاملة والملاكات السنوية، وبرامج التدريب والتأهيل ومتابعة تنفيذها واعداد وترجمة الابحاث وتوجيه النشاط البحث لدى العاملين في الشركة وتنظيم الندوات المتخصصة وأعمام نتائجها وادارة المكتبة واعداد التقرير السنوي للشركة ويتولى أيضاً تجميع البيانات الخاصة بمختلف أنشطة الشركة وتفريغها لغرض الاحصاءات الجارية والفنية.
5 ­ قسم التسويق : ­ يتولى مسوحات السوق للوقوف على الاحتياجات لخدمات الشركة بما في ذلك اقتراح وثائق وأغطية جديدة وتطوير الوثائق والاغطية المعمول بها، ووضع البرامج التسويقية ضمن خطط الانتاج السنوية وتوزيع اهدافها على القنوات التسويقية ومتابعة وتنفيذ هذه الاهداف واعداد البرامج السنوية للدعاية والاعلام والمواد الترويجية وتنفيذها.
6 ­ القسم القانوني : ­ يتولى دراسة الجوانب القانونية لانشطة الشركة وقرارات المحاكم التي تخص التأمين وتقديم المشورة القانونية وابداء الرأي في اقامة الدعاوى والتسويات حسب الاحوال ويتولى التنفيذ وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية وأي قانون يحل محله.
7 ­ القسم الفني : ­ يتولى دراسة وتطوير الجوانب الفنية في التغطيات التأمينية واجراءات منع وتقليل الخسائر ويقوم باعداد مستندات التأمين وشروطه وأسعاره وكذلك احتساب الاحتياطات الرياضية والفنية وقيم وثائق التأمين على الحياة كما ويتولى النظر فيما يتجاوز الصلاحيات الفنية للفروع وتقديم المشورة في الامور التأمينية إلى الجهات التي تحتاجها ويتولى أيضاً مهام اعادة تأمين اعمال الشركة.
8 ­ القسم المالي : ­ يتولى تنظيم وادارة الامور المحاسبية بما فيها القبض والصرف واعداد الموازانات المالية والحسابات الختامية والميزانية العامة ومسك السجلات الحسابة اللازمة وتنفيذ موازنة المصروفات السنوية والتخمينية بما فيها الرواتب واستقطاعاتها.
9 ­ قسم الاستثمار : ­ يتولى ادارة النشاط الاستثماري في الشركة واعداد خطط الاستثمار في ضوء التوجيهات المركزية وتنفيذها بعد اقرارها وشؤون ادامة وصيانة البنايات المملوكة للشركة ومعداتها والتأمين عليها وتحديد الاحتياجات لها وتوفير خزين مناسب من الادوات الاحتياطية.

مادة 12
أولا ­ الفروع المتخصصة هي تقسيمات نوعية تنفيذية تتولى تقديم الخدمة التأمينية بصورة متكاملة في نوع أو أكثر من أنواع التأمين واعادة التأمين على وجه الخصوص وفق توجيهات وتعليمات الشركة وضمن الصلاحيات المقررة لها.
ثانيا ­ يستمد الفرع المتخصص اسمه من نوع أو أنواع التأمين التي يمارسها.
ثالثا ­ يتألف الفرع المتخصص من تقسيمات ادارية يتناسب عددها مع نوع أو أنواع التأمين التي يمارسها وحجم أعماله وحدود صلاحياته.

مادة 13
أولا ­ الفروع الجغرافية هي تقسيمات جغرافية تنفيذية تتولى تقديم الخدمة التأمينية بصورة متكاملة أو جزئية في أنواع معينة من التأمين وفي مجال جغرافي معين من القطر وفق توجيهات وتعليمات الشركة وضمن الصلاحيات المقررة لها.
ثانيا ­ يستمد الفرع الجغرافي اسمه من أسم المنطقة أو المحافظة التي يكون فيها مقر الفرع.
ثالثا ­ يتألف الفرع الجغرافي من تقسيمات ادارية يتناسب عددها مع أنواع التأمين التي يمارسها وحجم أعماله وحدود صلاحياته.

مادة 14
أولا ­ المكاتب هي تقسيمات فرعية تتولى تقديم جزء أو مرحلة معينة من الخدمة التأمينية في نوع أو أكثر من أنواع التأمين وفق توجيهات وتعليمات مركز الشركة والفروع المرتبطة بها والصلاحيات المقررة لها.
ثانيا ­ يستمد المكتب اسمه من المنطقة أو المدينة التي يكون فيها مقره.

المحتوى 4
مادة 15
أولا ­ ترتبط بالشركة وكالات تأمين أهلية تجاز من قبل الشركة ومنتجون أهليون متعاقدون معها وفق عقود وشروط تقررها الشركة للتوسط في استحصال طلبات التأمين من الجمهور في نوع أو أكثر من أنواع التأمين وحسب توجيهات وتعليمات الشركة.
ثانيا ­ يحدد المدير العام الجهة التي ترتبط بها الوكالات والمنتجون الاهليون المتعاقدون ويصدر التعليمات التنظيمية لاعمالها.

الفصل الخامس
احكام عامة

مادة 16
تبدأ السنة المالية للشركة في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة وتنجز حساباتها الختامية خلال مدة أقصاها (6) أشهر من انتهاء السنة المالية.

مادة 17
فيما لا يتعارض مع ما ورد في هذا النظام يستمر العمل بالصلاحيات والاختصاصات والواجبات والتعليمات المقررة والنافذة عند صدوره لحين اعادة النظر فيها من الجهات المختصة.

مادة 18
يلغى النظام الداخلي للشركة العراقية للتأمين على الحياة رقم 2 لسنة 1987 المعدل.

مادة 19
لا يعمل بأي نص يتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا النظام.

مادة 20
ينفذه هذا النظام اعتبارا من 9/6/1988.

وزير المالية