عنوان التشريع: تصويب بعض الاخطاء الواردة خطأ في تعليمات مجلس الكشافة والمرشدات (1) 1988 المنشورة في العدد 3208/ 988
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
وردت بعض الاخطاء في تعليمات مجلس الكشافة والمرشدات رقم (1) لسنة 1988 المنشورة في العدد 3208 من الوقائع العراقية الصادرة بتاريخ 27/6/1988 نبين فيما يأتي تصويبها.
1 تقرأ العبارتان الواردتان في المادة (3) من التعليمات على النحو الاتي :
«اختصاصية تربوية أو مشرفة تربوية لها خبرة في مجال الكشافة والمرشدات».
2 تحذف عبارة «نائبا للرئيس» الواردة في الفقرة (أ) من المادة (5).
3 تحذف كلمة (معينة) الواردة في الفقرة/ ك من المادة (6) وتحل محلها (معنوية).
4 تقرأ الفقرة (م) من المادة (6) على النحو الاتي :
«الموافقة على الطلبات التحررية التي تتقدم بها الاندية الرياضية والثقافية والاجتماعية بتأليف الفرق الكشفية وفق الشروط التي يحددها المجلس».
5 تقرأ الفقرة أولا من (ج) من المادة (7) على الاتي :
«أولا تقديم مشروع الموازنة والحسابات الشهرية والختامية إلى المجلس».
وزير التربية