عنوان التشريع: صادرة عن وزير الزراعة والري في فسخ عقود موظفي وزارة الزراعة والري المستأجرين مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي والراغبين في الاستمرار في الوظيفة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام البند (سادسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 488 المؤرخ 9/7/1987 أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تفسخ عقود موظفي وزارة الزراعة (الملغاة) الذين استأجروا مساحات من أراضي الاصلاح الزراعي وفق كافة القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة بما في ذلك القرار رقم (220) لسنة 1974 ممن استمروا بالوظيفة لغاية تاريخ نفاذ القرار (488) لسنة 1987 في 20/7/1987 ويعوضون عن محدثاتهم في الارض وما أنفقوا في تحسينها وفق أحكام القرار وهذه التعليمات.
مادة 2
تقوم فروع الزراعة والري في المحافظات باعداد قوائم بأسماء موظفي وزارة الزراعة المشمولين باحكام المادة الاولى من هذه التعليمات وتحديد أرقام القطع والمقاطعات والمساحات المؤجرة إلى المذكورين والقانون أو القرار الذي استأجرت بموجبه وتفاتح اللجنة المشكلة بموجب البند (ثانيا) من القرار لاصدار قرارها بالتعويض.
مادة 3
1 تفاتح الوزارة قسم الشؤون القانونية وزارة العدل لترشيح قاض أو أكثر من محكمة الاستئناف في المناطق التي تقع ضمنها الاراضي المفسوخ عقدها لرئاسة اللجنة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من القرار كما تم الايعاز إلى فرع الزراعة والري في المحافظات لتسمية أحد المهندسين والمساحين لديه وكذلك تشعر الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية فيها لتسمية رئيسه للمشاركة في عضوية اللجنة المذكورة.
2 يقوم القسم المذكور بعد ورود الترشيحات من الجهات أعلاه ويعرض الاسماء على الوزير لاصدار الامر بتشكيل اللجنة وفق القرار.
3 لرئيس اللجنة بالتنسيق مع فرع الزراعة والري في المحافظة تنسيب أحد موظفيه للقيام بأعمال سكرتارية اللجنة وضبط محاضرها وتنظيم قراراتها وسجلاتها.
4 يتولى فرع الزراعة والري في المحافظة تأمين واسطة النقل في الكشوفات التي تجريها اللجنة.
5 للجنة الاستعانة بخبير أو أكثر حسب الحاجة والاختصاص من بين موظفي الفرع في المحافظة للاستئناس بخبرته عند الكشف على الارض.
مادة 4
تعتمد أسس التقدير والتعويض الواردة في قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1980 المعدل عند تقدير المنشآت الثابتة والمغروسات والمزروعات المحدثة على الارض وما أنفق عليها من تحسينات.
مادة 5
1 تجري اللجنة الكشف الموقعي على الارض بحضور كامل أعضائها وصاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونا بعد تبليغهم وفق طرق التبليغ المعينة في قانون المرافعات المدنية.
2 تعد اللجنة محضر تفصيليا بما وقفت عليه في الكشف الموقعي على الارض وما عليها من منشآت ثابتة ومغروسات ومزروعات وتقدير قيمة كل ذلك وقيمة التحسينات التي أحدثها المستأجر وفق شروط العقد والقانون وأية أمور أخرى ترى ضرورة ايضاحها في محضر الكشف.
3 تصدر اللجنة قرارها في ضوء محضر اكشف بالاجماع أو الاكثرية ويشرح العضو المخالف مبررات مخالفته عند اصدار القرار بالاكثرية على أن يتضمن القرار كونه قابلا للاعتراض عليه لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إن كان وجاهيا ومن تاريخ التبليغ به إن كان غيابيا ويقدم الاعتراض إلى الهيئة المذكورة بواسطة اللجنة.
4 تحيل اللجنة القرار والاعتراضات الواردة عليه إلى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي بعد انتهاء المدة المقررة للاعتراض للنظر فيه وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا.
5 يعتبر القرار غير المعترض عليه خلال المدة القانونية مكتسب الدرجة النهائية.
مادة 6
يستلم فرع الزراعة والري في المحافظة الارض وما عليها من محدثات حال صدور قرار اللجنة محررة من أية حقوق عليها للغير وعليها اتخاذ الاجراءات المقتضية للمحافظة عليها وادارتها.
مادة 7
تدفع المبالغ المستحقة عن التعويض إلى ذوي العلاقة بعد اكتساب قرار اللجنة الدرجة النهائية ويصرف المبلغ عن طريق فرع الزراعة والري المختص.
مادة 8
1 يستقطع من مبلغ التعويض المستحق ما يعادل الديون المترتبة لحساب المصرف الزراعي التعاوني عن قروضه وسلفة بذمة المستأجر السابق أو أية ديون أخرى بذمته مستحقة للوزارة وفي حالة عدم كفاية مبلغ التعويض لتغطية تلك الديون يتم اتباع الطرق القانونية لاستحصالها.
2 يعتبر حق المساطحة والمغارسة الموضوع رهنا تأمينا لحساب المصرف الزراعي التعاوني على الارض منتهيا اعتبارا من تاريخ استلامها من قبل فرع الزراعة والري في المحافظة وعلى الفرع اشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة لتأشير ذلك لديها.
مادة 9
1 يعلن فرع الزراعة والري عن بيع الاراضي المغروسة بالاشجار التي تتوفر فيها شروط البستة القانونية وفق التعليمات رقم (25) لسنة 1970 المعدلة.
2 يتم الاعلان عن بيع المغروسات والمحدثات القائمة في الارض عن طريق المزايدة العلنية وفق القانون رقم (32) لسنة 1986 وتعتبر الارض مؤجرة على المشتري ببدل يقدر من قبل لجنة يشكلها الفرع على أن يثبت بدل الايجار في الاعلان عن البيع وينظم الفرع عقد ايجار خاص تحدد فيه حقوق والتزامات كلا الطرفين.
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والري