حل مديرية السياحة العامة

      التعليقات على حل مديرية السياحة العامة مغلقة

عنوان التشريع: حل مديرية السياحة العامة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 681
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/8/1988 ما يلي : ­
أولا ­ تحل مديرية السياحة العامة المستحدثة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (410) لسنة 1987 والتشكيلات والهيئات التابعة لها وتنقل حقوقها والتزاماتها إلى وزارة المالية.
ثانيا ­ تؤجر المنشآت والمرافق السياحية التابعة للمديرية المذكورة في الفقرة (أولا) من هذا القرار بحالتها القائمة (ابنية وأثاث) إلى القطاع الخاص (شركات أو أفراد) وبالاجارة الطويلة لمدة (25) خمس وعشرين سنة قابلة للتجديد.
ثالثا ­ تشكل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية أربعة خبراء من المختصين بشؤون السياحة والاقتصاد والمال يرشحهم وزير المالية ويوافق عليهم ديوان الرئاسة وتتولى المهام الاتية :­
1 ­ وضع التعليمات اللازمة لتأجير المنشآت والمرافق السياحية المشمولة بهذا القرار ووضع عقود ايجارها.
2 ­ الموافقة على تأجير المنشآت والمرافق السياحية الواردة بالفقرة (ثانيا) من هذا القرار وابرام عقود الايجار مع المستأجرين
3 ­ بيع المرفق السياحي عند انسجام ذلك مع متطلبات المصلحة العامة على أن تعرض كل حالة على انفراد على ديوان الرئاسة لاستحصال الموافقة على البيع، ويجري البيع بعد ذلك عن طريق المزايدة العلنية وحسب الضوابط التي تضعها اللجنة للغرض المذكور استثناء من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986.
4 ­ معالجة أوضاع موظفي المديرية المنحلة بموجب الفقرة (أولا) من هذا القرار.
رابعا ­ تنقل موجودات المديرية المذكورة من غير المنشآت والمرافق السياحية إلى وزارة المالية، وتتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار تصفية تلك الموجودات عن طريق بيعها أو تخصيصها إلى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
خامسا ­ تؤول الموارد المتأتية من الايجار أو البيع بموجب هذا القرار إلى وزارة المالية.
سادسا ­ يخول رئيس ديوان الرئاة صلاحية استثناء أي من المنشآت والمرافق السياحية المشمولة بهذا القرار من الايجار أو البيع وتحديد جهة ارتباطها وادارتها وكيفية استثمارها بعد موافقة الرئاسة.
سابعا ­ أ ­ تناط المهام الاتية بأمانة بغداد ضمن حدود مدينة بغداد وتناط بالمحافظات بالنسبة لمناطق القطر الاخرى :­
1 ­ منح اجازات المرافق السياحية وغلقها وسحب اجازاتها.
2 ­ منح وتجديد والغاء اجازات المشروبات الروحية.
3 ­ منح وسحب اجازات عمل الاجانب في المرافق السياحية.
4 ­ أية مهام أخرى ذات علاقة بالنشاط السياحي في القطر.
ب ­ تستوفي الجهات الواردة بالفقرة (أ) من هذا البند الرسوم المقررة على منح الاجازات الواردة بالفقرة المذكورة أو تجديدها وكل ماله علاقة بها وفق القوانين والقرارات والتعليمات النافذة المنظمة لها ولحين ما يحل محلها، وتعتبر تلك الموارد ايرادا للجهات المذكورة.
ج ­ تتولى الجهات المذكرة بالفقرة (سابعا) صرف الاجور المترتبة للجان التي تقوم بمهام الكشف والتفتيش وما ماثل ذلك وفق التعليمات النافذة ولحين ما يحل محلها.
ثامنا ­ أ ­ تناط بوزارة التخطيط الانشطة والمهام السياحية في القطر التي تدخل في مجال عمل المنظمات والمؤتمرات العربية والدولية وتمارسها الوزارة المذكورة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب ­ تتولى وزارة التخطيط/ هيئة تخطيط التشييد والاسكان والخدمات مهمة التخطيط للمشاريع والمرافق السياحية على مستوى القطر ويصدر وزير التخطيط التعليمات اللازمة لذلك.
ج ­ يرتبط معهد بغداد للفندقة والسياحة بوزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم المهني ويصدر وزير التربية التعليمات اللازمة لذلك.
تاسعا ­ لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
عاشرا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة