عنوان التشريع: اعتبار شرط السكن في مدينة بغداد متوفرا في المواطنين الذين يسكنون المدن التي كانت تابعة لمحافظة بغداد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 680
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/8/1988 ما يلي :
أولا يعتبر شرط السكن في مدينة بغداد متوفرا في المواطنين الذين يسكنون المدن التي كانت تابعة لمحافظة بغداد (الملغاة) قبل الحاق تلك المدن بالمحافظات المجاورة ويحق لهم تملك قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية في مدينة بغداد إذا كانوا مسجلين في تلك المدن في احصاء عام 1957 أو أي احصاء آخر سابق له.
ثانيا تسري احكام الفقرة (أولا) من هذا القرار على ابناء المواطنين المذكورين الذين يرثون عقارا من ذويهم.
ثالثا يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة