عنوان التشريع: الغاء المنشأة العامة الزراعية في الدجيلة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 676
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/8/1988 ما يلي :
1 تلغى المنشأة العامة الزراعية في الدجيلة.
2 يتولى وزير الزراعة والري تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة