الغاء المنشأة العامة الزراعية في الدجيلة

      التعليقات على الغاء المنشأة العامة الزراعية في الدجيلة مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المنشأة العامة الزراعية في الدجيلة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 676
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/8/1988 ما يلي : ­

1 ­ تلغى المنشأة العامة الزراعية في الدجيلة.
2 ­ يتولى وزير الزراعة والري تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة