قانون تعديل قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع رقم 55/ لسنة 1985

      التعليقات على قانون تعديل قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع رقم 55/ لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع رقم 55/ لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف المادة السادسة من قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع رقم (55) لسنة 1985 ويحل محلها ما يأتي :
المادة السادسة : ترفع المحدثات الواردة في المادتين (الثالثة والرابعة) من هذا القانون خلال فترة زمنية أقصاها خمس سنوات ابتداءا من تاريخ صدور هذا القانون باستثناء المنشآت والمشاريع الانتاجية العائدة إلى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع الخاص فتبقى لحين انقضاء عمرها الانتاجي بشرط عدم اضافة أية خطوط انتاجية جديدة لها.

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة