عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري رقم (86) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري الموقعة في مدينة (الكويت) بتاريخ 4/4/1988.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
توثيقا لعلاقات التعاون القائمة بين الاقطار العربية في المجالات القضائية والعدلية والعمل على دعمها وتنميتها فقد وافق مجلس وزراء العدل العرب في دروته الخامسة المنعقدة في المملكة الاردنية الهاشمية (عمان) للفترة من 1114 نيسان 1987، على اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.