تعليمات الملاك بشأن الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة

      التعليقات على تعليمات الملاك بشأن الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الملاك بشأن الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الحادية عشرة من قانون الملاك رقم /25 لسنة 1960 المعدل اصدرنا التعليمات التالية: –
تحذف الفقرة الاولى من تعليمات الخدمة المدنية عدد 3 لسنة 1960 وتحل محلها الفقرة التالية:
(1) تصادق وزارة المالية في بداية السنة المالية على ملاكات الموظفين والمستخدمين في كافة الوزارات والدوائر حسب الحاجة الى الخدمات والاعمال المتطلبة لانجاز الاعمال فيها ويعين الموظفون والمستخدمون في الدرجات المصدقة للقيام باعمال تلك الوظائف حصرا . وعلى هذا الاساس لا يجوز تنسيب قيام الموظف باعمال تختلف عن اعمال وظيفته كقيام المدرس بأعمال التفتيش او قيام المعلم باعمال كتابية او حسابية واذا دعت الحاجة الملحة الى مثل هذا الاجراء ينبغي الرجوع الى وزارة المالية لتعديل الملاك وفقا للمادة الثالثة من القانون وذلك عدا الحالات الطارئة التي يجوز تنسيب الموظف فيها لمدة اقصاها ثلاثة اشهر بموافقة الوزير المختص بين دوائر كل وزارة وبموافقة مجلس الوزراء بين وزارة واخرى .
(2) تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من 1/4/1962 .

وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشرت في الوقائع العراقية عدد666 في 22 – 4 – 1962