قانون التعديل الثاني لقانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 26 لسنة 1953

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 26 لسنة 1953 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 26 لسنة 1953
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-06-19 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المـالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تلغى المادة الأولى من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (26) لسنة 1953 المعدلة بالقانون رقم (17) لسنة 1958 ويحلّ محلها ما يلــي :
المادة الأولى = 1- لا يجوز أن تزيد أجور ومخصصات موظفي الدولة ومستخدميها العراقيين على 40% من اراتب ( أو الأجور الأصلية المقررة بدل الراتب ) ويجوز ابلاغها الى 60% في حالات استثنائية بقرار من مجلس الوزراء .
2- إذا كان دفع المخصصات أو الأجور مقرراً لمدة تتجاوز الشهر الواحد كالسنة أو نصف السنة أو ثلاثة أشهر فإنها توزع على الأشهر التي استحقت عنها .
3- يتناول التحديد المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة كلّ ما يستحقه الموظف أو المستخدم من الأجور والمخصصات عن أي منصب وبأي سبب كان ومن أية دائرة رسمية أو شبه رسمية أو مصدر أهلي .
4- يعتبر بحكم الموظف لأغراض هذا القانون رؤساء وأعضاء المجالس واللجان في المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية المتفرغين لهذه الأعمال سواء أكان مستند الدفع أحد قوانين الخدمة أو القوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها أو أنظمة المؤسسات المذكورة .

مادة 2
تضاف الفقرة التـالية الى آخر المادة الثانية من القانون وتكون الفقرة (6) لهـا :
6= الأجور التي يستوفيها الموظفون المجازون بقرار من مجلس الوزراء بممارسة مهنتهم لحسابهم الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي.

مادة 3
أ- يعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ 8 – 12 – 1958 .
ب- يستثنى من هذا القانون من سبق استثنائهم من نسبة ال 40% من الراتب بقرار مجلس الوزراء اعتباراً من تاريخ منحهم تلك المخصصات حتى تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الخـامس والعشـريـن مـن شـهر ذي الحجة ســنة 1379 المصــادف لليـوم التـاسع عشـر مـن شــهر حزيران ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارة
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات

نشر في الوقائع العراقية عدد 366 في 29-6-1960

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
حــدد قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم /26 لسنة 1953 الأجور والمخصصات التي تدفع الى الموظف أو المستخدم بما لايتجاوز 100% من الراتب لمن كان راتبه -/ 92 ديناراً فما دون و 75% من الراتب لمن زاد راتبه عن ذلك ، ثمّ خفض مجلس الوزراء هذه النسبة الى 40% من الراتب إلا أن قراره هذا لم يتبع من قبل قسم من الدوائر باعتباره لا يعتبر تشريعاً يحدد الأجر ويوقف القانون .
ولــدى دراسة قرار مجلس الوزراء وجدت هذه الوزارة أنّ تنفيذه يتطلب إصدار تشريع يسري على الماضي فأعدت اللائحة المرفقة بما يؤمن هذا الغرض ويؤمن كذلك اشتغال الأكفّاء من الموظفين في أعمال اللجان والمجالس للإستفادة من قابلياتهم وخبرتهم في العمل لغرض توزيع العمل الإضافي واللجان على عدد أكثر من دون الاستئثار به من قبل قلّة منهم ولهذا فقد أعدت هذه اللائحـة لتعديل القانــون .