عنوان التشريع: قانون شطب قيمة خشب جام من سجلات الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية رقم (85) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
يشطب مبلغ (/734456 دينارا) سبعمائة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وخمسون دينار، من سجلات الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية عن قيمة صافي نقائص خشب الجام المتعاقد عليها مع المجهزين للفترة من بداية 1979 لغاية 31/12/1982.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة